Question
ورثتُ أرضًا وبيوتًا — بعضها معطَّل وبعضها مؤجَّر، ويُطرح موضوع البيع بين حين وآخر. فما حكم الزكاة فيها؟
Ruling (Fatwa)
الجواب المختصر: العقار الموروث لا زكاة في قيمته — فهو ليس من عروض التجارة، إذ لم تشترِه ولم تعقد نية التجارة فيه. وإنما تجب الزكاة من جهات: (أ) الأجرة المتجمِّعة (بأحكام النقود)؛ (ب) العُشر في الزروع والثمار؛ (ج) ثمن البيع — ويبدأ الحول من يوم البيع؛ (د) وإن عزمتَ عزمًا جازمًا على اتخاذ جزءٍ منه للتجارة والربح، صار ذلك الجزء من عروض التجارة من ذلك اليوم، تجب زكاته كل عام بقيمته السوقية.
التفصيل: مجرد طرح موضوع البيع بين حين وآخر ليس نية جازمة — فلا يثبت به حكم عروض التجارة. وفي التركة غير المقسومة يملك كل وارث نصيبه، ويحاسب نفسه على حصته من الأجرة أو الزرع. وقبل القسمة يجب سداد ديون الميت وزكاته غير المؤداة من التركة (انظر فتوى معاش الميت التقاعدي). تحذير: حبس أنصبة الشركاء في الميراث — ولا سيما الأخوات — ظلم: «من ظلم قِيدَ شبرٍ من الأرض طُوِّقه من سبع أرضين يوم القيامة» (صحيح البخاري 2452).
الأدلة: القرآن 4:11-12؛ صحيح البخاري 1464 و1؛ صحيح البخاري 2452؛ فتوى اللجنة الدائمة في العقار الموروث.
وفي المسائل الفردية المعقدة يُرجَع إلى عالم متمكن.
References
Quran
Quran 4:11-12
Hadith
Bukhari 1464, 2452
Fiqh
Permanent Committee on inherited property