← Back to Fatwas
Real Estate Jul 13, 2026

زكاة المزارع التجارية (الأسماك، الدواجن، تسمين الأبقار)

Question

أدير حوض استزراع سمكي وحظائر دواجن ومزرعة لتسمين الأبقار لموسم العيد. فهل تُحسب زكاة هذه كلها بأنصبة بهيمة الأنعام (30 بقرة، 40 من الماعز)؟

Ruling (Fatwa)

الجواب المختصر: لا — فالأنصبة الخاصة ببهيمة الأنعام (تبيعٌ في كل ثلاثين من البقر ونحو ذلك) إنما تجري على السائمة: وهي التي ترعى الكلأ المباح أكثر العام وتُتَّخذ للدَّرِّ والنسل. أما أسماك المزارع والدواجن وأبقار التسمين التي تُربَّى على علفٍ مشترى بقصد البيع فكلها عروض تجارة: ففي يوم زكاتك تُخرج 2.5% من القيمة السوقية للمخزون المعدِّ للبيع + نقد المزرعة + الديون المرجوَّة التحصيل. التفصيل: يُعفى من الزكاة: الحظائر وبنية الأحواض والآلات والمولدات (أصول ثابتة)، وكذلك أمهات الأسماك وقطيع الأمهات المحتفظ به بصفة دائمة (وسائل إنتاج — غير أن نتاجها يصير عروض تجارة متى دخل في مخزون البيع). ومخزون العلف والدواء من الوسائل كذلك ما لم يكن معدّاً لإعادة البيع. وإن لم يوافق موسمُ العيد حولَك فلا حرج — احسب ما هو قائم من المخزون في يوم زكاتك المحدد؛ وما بيع قبله يظهر في الحساب نقداً. الأدلة: القرآن 2:267؛ واشتراط السَّوم في كتاب أبي بكر رضي الله عنه — صحيح البخاري 1454؛ ومبدأ الإعفاء المستفاد من صحيح البخاري 1464؛ ومذهب الجمهور وفتوى اللجنة الدائمة في المعلوفة وحيوانات التجارة. وفي المسائل الفردية المعقدة يُرجَع إلى عالم متأهل.

References

Quran Quran 2:267
Hadith Bukhari 1454, 1464
Fiqh majority; Permanent Committee on fed/trade animals