← Back to Fatwas
Stocks & Shares Jul 13, 2026

زكاة الصكوك والسندات التقليدية

Question

استثمرتُ في صكوكٍ حكومية، وكنتُ قد اشتريتُ من قبلُ بعضَ السندات/الديون التقليدية. فما حكمُ كلٍّ منهما وكيف زكاتُه؟

Ruling (Fatwa)

الجواب المختصر: (1) الصكوك المدعومة بأصولٍ حقيقية (تملُّكٌ في أصول/مشاريع واقعية مع مشاركةٍ حقيقية في الربح والخسارة): جائزة؛ وزكاتها — بالقيمة السوقية (2.5%) إن أُمسِكت بنية المتاجرة، أو عبر الأصول الزكوية الكامنة/الأرباح المقبوضة إن أُمسِكت طويلةَ الأمد؛ والإخراج على كامل القيمة هو الطريق الأيسر والأحوط. (2) السندات/الديون التقليدية — أدواتُ قرضٍ بفائدةٍ ثابتة — يحرُم تداولها: يبقى رأسُ مالك ملكًا لك (تجب زكاته سنويًّا)، وأما الفائدة فيجب التخلص منها بلا انتظار ثواب، وينبغي لك الخروجُ منها سريعًا. التفصيل: مجرّدُ اسم 'الصكوك' لا يجعلها حلالًا — فانظر في هيكلها: إذا كان 'الإيجار/الربح' بمعدّلٍ مضمون هو في حقيقته فائدةَ قرضٍ متنكّرة، فحكمها حكمُ السندات. واختباران سريعان: هل تشارك في الخسارة؟ وهل العائد مرتبطٌ بالدخل الحقيقي للأصل؟ الأدلة: القرآن 2:275 و2:279؛ صحيح مسلم 1598؛ المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) (في الصكوك والزكاة)؛ ومجمع الفقه الإسلامي بجدة في السندات وشروط الصكوك الصحيحة. وفي الحالات الفردية المعقّدة، استشر عالمًا مؤهَّلًا.

References

Quran Quran 2:275, 2:279
Hadith Sahih Muslim 1598
Fiqh AAOIFI; Islamic Fiqh Academy Jeddah