← Back to Fatwas
Business & Trade Jul 13, 2026

زكاة التجارة الإلكترونية والدروبشيبنغ

Question

أُدير متجرًا إلكترونيًا، وبعضه دروبشيبنغ لا أملك فيه أي بضاعة — فكيف تُحسب الزكاة؟

Ruling (Fatwa)

الجواب المختصر: بالنسبة لتجارتك الإلكترونية، لا تجب الزكاة إلا على الأموال التي تملكها والتي تبلغ النصاب وتبقى في حوزتك حولًا كاملًا (سنة قمرية). التفصيل: يقوم الدروبشيبنغ على بيع بضائع لا تملكها؛ فأنت مجرد وسيط ييسّر المعاملة. وبما أنك لا تملك المخزون قط، فإن تلك البضائع ليست من أموالك ولا تجب فيها الزكاة. أما ما تحصّل لديك من نقود أو أرباح الدروبشيبنغ وبقي في حوزتك حولًا كاملًا (وبلغ النصاب) فتجب فيه الزكاة بمقدار 2.5%. وإن كان لديك أيضًا مخزون تملكه لمتجرك الإلكتروني (كبضاعة اشتريتها وخزّنتها في مستودع)، فإن هذا المخزون يُعدّ من عروض التجارة. تُضاف قيمته السوقية في نهاية كل حول (مع النقود والديون المرجوّة) بعضها إلى بعض، فإذا بلغ المجموع نصاب الفضة (نحو 595 جرامًا) أو الذهب (85 جرامًا) وجبت فيه الزكاة بمقدار 2.5%. الأدلة: 1. صحيح البخاري 1454 (P1) يدل على أن الزكاة واجبة في مال كل مسلم تتوافر فيه الشروط. 2. صحيح البخاري 1451 (P2) وصحيح البخاري 1450 (P6) يدلان على أن الزكاة مبنية على الملك؛ فلا بد أن يكون المال مملوكًا حتى يُجمع أو يُفرّق لأجل الزكاة. ويقتضي هذا الأصل أن البضائع غير المملوكة (المباعة بالدروبشيبنغ) ليست جزءًا من المال الذي تجب فيه الزكاة. 3. صحيح البخاري 1398 (P12) يذكر الزكاة ركنًا من أركان الإسلام، مؤكدًا وجوبها العام. تنبيه: الأحاديث المذكورة لا تتناول التجارة الإلكترونية أو الدروبشيبنغ على وجه التحديد، لكن القواعد العامة في الملك وعروض التجارة تنطبق عليها. وللحالات المعقّدة التي تشمل اختلاط الدخل والديون وتعدّد المنصّات، استشر عالمًا مؤهلًا.

References

Hadith Sahih al-Bukhari 1454; Sahih al-Bukhari 1451; Sahih al-Bukhari 1450; Sahih al-Bukhari 1398
Fiqh General principles from Sahih al-Bukhari and Sahih Muslim; Ibn Baz, al-Uthaymin, Permanent Committee