← Back to Fatwas
Cash, Bank & Savings Jul 13, 2026

زكاة وديعة المضاربة في البنك الإسلامي

Question

أموالي مودعة في حساب توفير بنظام المضاربة لدى بنك إسلامي — فكيف تُحسب زكاته وزكاة ربحه؟

Ruling (Fatwa)

الجواب المختصر: تجب الزكاة في أصل المال المودَع في حساب التوفير بنظام المضاربة وفي ربحه إذا بلغ مجموعهما النصاب (الحد الأدنى) وحال عليه الحول القمري. ويُعامَل الربح جزءًا من المال فتجب فيه الزكاة مع الأصل. التفصيل: يُعَدُّ المال المودَع في حساب التوفير بنظام المضاربة مالًا نقديًّا. وتجب الزكاة إذا بلغ المبلغ (الأصل مع ما تحقّق من ربح) نصاب الذهب أو الفضة أو زاد عليه (نحو 85 غرامًا من الذهب أو 595 غرامًا من الفضة) وحال عليه الحول القمري كاملًا. والربح ليس منفصلًا؛ بل يُضَمّ إلى الأصل وتجب الزكاة في الرصيد كله بنسبة 2.5%. فإن كان الأصل وحده دون النصاب لكنه بلغه بإضافة الربح وجبت الزكاة في المجموع. ولا تُخصَم مصاريف البنك أو رسومه إلا إذا كانت لا مفرّ منها وموثّقة توثيقًا صحيحًا. وإن قبضتَ الربح أثناء الحول فيُدرَج في الحساب من تاريخ إضافته إلى الرصيد. الأدلة: 1. أثبت صحيح البخاري 1404 و1405 أنه لا زكاة في مالٍ دون خمس أواقٍ من الفضة (وهو ما يعادل النصاب)، وهذا يحدّد الحد الأدنى لزكاة المدّخرات النقدية. 2. سورة التوبة 9:34-35 تذمّ الذين يكنزون الذهب والفضة ولا يؤدّون زكاتها، مما يدل على أن حسابات التوفير داخلة في هذا الوجوب. 3. حذّر صحيح البخاري 1403 من العقاب الشديد لمن لا يؤدّي الزكاة، تأكيدًا على أهميتها. خاتمة وتنبيه: هذه الفتوى مبنية على الأدلة المذكورة. وفي الحالات المعقّدة التي تتضمّن حساباتٍ متعددة أو ديونًا أو أرباحًا متغيّرة، يُرجى استشارة عالمٍ مؤهَّل.

References

Quran Surah At-Tawbah 9:34-35
Hadith Sahih al-Bukhari 1404; Sahih al-Bukhari 1403; Sahih al-Bukhari 1405
Fiqh Majority of scholars including Ibn Baz, al-Uthaymin, and the Permanent Committee for Islamic Research and Ifta based on Sahih al-Bukhari and Sahih Muslim evidences.