Question
هل يجوز لي إخراج قيمة زكاة الفطر نقداً، أم يجب إخراجها طعاماً (حبوباً)؟
Ruling (Fatwa)
الجواب المختصر: تقتضي السنة الصحيحة إخراج زكاة الفطر طعاماً (من الأقوات كالتمر والشعير والزبيب والأقط أو قوت البلد الأساسي)، لا نقداً. فقد كان النبي ﷺ وأصحابه يُخرجونها دائماً صاعاً من طعام، ولم يرد حديث صحيح يبيح إخراجها نقداً.
التفصيل: الدليل من صحيح البخاري 1510 وصحيح مسلم 985b واضح – ففي عهد النبي ﷺ كانت زكاة الفطر تُخرَج صاعاً من طعام. والحكمة هي سدّ حاجة الفقير يوم العيد. ومع أن بعض المتأخرين من العلماء أجازوا إخراجها نقداً للتيسير، فإن القول الأقوى هو اتباع السنة النصّية.
الأدلة:
1. صحيح البخاري 1510: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «كنّا نُخرِج في عهد رسول الله ﷺ صاعاً من طعام صدقةَ الفطر (للفقراء). وكان طعامنا الشعيرَ والزبيبَ والأقطَ والتمرَ.»
2. صحيح مسلم 985b: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «كنّا نُخرِج في عهد رسول الله ﷺ عن كل صغير وكبير، وحرٍّ وعبدٍ، صاعاً من طعام، أو صاعاً من أقط، أو صاعاً من زبيب، زكاةَ الفطر.»
تنبيه: يُجيز المذهب الحنفي إخراج النقد إذا كان أنفع للفقير، لكن لا يوجد دليل صحيح على ذلك عن النبي ﷺ أو أصحابه. وفي المسائل المعقّدة، استشر عالماً.
References
Hadith
Sahih al-Bukhari 1510; Sahih Muslim 985b
Fiqh
Ibn Baz; al-Uthaymin; Permanent Committee of Islamic Research and Ifta