Question
كيف أحسب الزكاة على الأشياء المطلية بالذهب والحلي المختلطة العيار (18k/22k) المرصعة بالأحجار؟
Ruling (Fatwa)
الجواب المختصر: الأشياء المطلية بالذهب تجب فيها الزكاة فقط إذا كان محتوى الذهب كبيراً (يبلغ النصاب) وكان قابلاً للفصل أو يشكّل القيمة الأساسية؛ أما الحلي المختلطة العيار فتُقدَّر بناءً على وزن الذهب الخالص؛ والأحجار والجواهر لا زكاة فيها، لكن جزء الذهب تجب فيه الزكاة.
التفصيل:
1. الأشياء المطلية بالذهب: تُثبت الأدلة وجوب الزكاة في الذهب نفسه (صحيح البخاري 1404، صحيح مسلم 987a، سورة التوبة 9:34-35). فإن كان الطلاء رقيقاً يسيراً فلا يُعدّ مالاً. أما إن كانت طبقة الذهب سميكة أو قابلة للفصل وبلغت قيمتها النصاب (85 غراماً من الذهب) فتجب الزكاة في ذلك المحتوى الذهبي. ولا يوجد حديث خاص يتناول الطلاء، فيُطبَّق الحكم العام في الذهب.
2. الحلي المختلطة العيار (مثل 18 أو 22 قيراطاً): وزن الذهب الخالص وحده هو الذي تجب فيه الزكاة. فمثلاً ذهب عيار 22 نقاؤه 91.67%؛ فاحسب ذلك الجزء. فإن بلغ مجموع الذهب الخالص 85 غراماً أو تجاوزها، فأخرِج 2.5% من قيمة الذهب الخالص. والأحجار أو المواد الأخرى لا تجب فيها الزكاة إلا أن تكون هي نفسها ذهباً أو فضة.
3. المعادن المخلوطة: محتوى الفضة في الأشياء المختلطة تجب فيه الزكاة أيضاً إذا بلغ نصاب الفضة (595 غراماً)، لكن الحكم الأساسي هنا يتعلق بالذهب.
الأدلة:
1. صحيح البخاري 1404 وصحيح مسلم 987a: كلاهما يؤكدان أن الزكاة واجبة في الذهب والفضة ويحذّران من كنزهما دون أداء الزكاة.
2. سورة التوبة 9:34-35: تذمّ الذين يكنزون الذهب والفضة ولا يؤدّون زكاتهما.
3. صحيح البخاري 1454 و1447: يحدّدان مقادير النصاب للفضة (5 أواقٍ) وبالقياس للذهب (85 غراماً).
4. صحيح البخاري 1468: يثبت أن جباية الزكاة واجبة في كل مال بلغ الشروط.
تنبيه: الأدلة المذكورة لا تتناول تحديداً الطلاء بالذهب أو اختلاط العيار. والحكم أعلاه مستنبط من القواعد العامة لزكاة الذهب والفضة. وفي الحالات المعقدة التي تشتمل على طلاءات أو سبائك، استشر عالماً متمكّناً.
References
Quran
Surah At-Tawbah 9:34-35
Hadith
Sahih al-Bukhari 1404; Sahih Muslim 987a; Sahih al-Bukhari 1447; Sahih al-Bukhari 1459
Fiqh
Ibn Baz; al-Uthaymin; Permanent Committee