← Back to Fatwas
Debts & Loans Jul 13, 2026

زكاة الديون المستحقة من البيع بالتقسيط

Question

أبيع في متجري بالتقسيط، وقد تراكمت لديّ مستحقات كبيرة على العملاء. كيف أحتسب هذه الديون في زكاة التجارة؟ وهل يجوز رفع الثمن في البيع بالتقسيط؟

Ruling (Fatwa)

الجواب المختصر: (1) الديون المستحقة على عملاء موسرين منتظمين في السداد تُعدّ «ديونًا قوية» — فأضف كامل الثمن المتبقي (بما في ذلك الأقساط المستقبلية) إلى وعاء زكاة تجارتك السنوي (النقد + عروض التجارة + الديون المستحقة) وأخرج 2.5%. أما ديون العملاء المتعثرين أو المشكوك في تحصيلها فهي «ديون ضعيفة» — تُحتسب عند قبضها. (2) يجوز جعل الثمن الإجمالي في البيع بالتقسيط أعلى من الثمن النقدي — بشرط أن يُحدَّد الثمن والأجل عند إبرام العقد. وأما فرض غرامات أو رسوم على التأخر في السداد فهو ربا — لا يجوز. التفصيل: الزيادة في ثمن التقسيط مشروعة لأنها جزء من ثمن البيع، وليست فائدة على قرض — واختلاف الثمن باختلاف الأجل معتبر في عقود البيع (وهو قول الجمهور والعلماء المعاصرين أهل الدليل). وأما الزيادة الزمنية بعد العقد على المتأخرات — مثل «زيادة 2% عن كل شهر تأخير» — فهي زيادة مشروطة على دين: وهي ربا. والديون الضعيفة تخرج من وعاء الزكاة، مع أن توثيق الديون بالكتابة والإشهاد هو الاحتياط القرآني (2:282). الأدلة: القرآن 2:275؛ القرآن 2:282 (كتابة الديون المؤجلة)؛ صحيح البخاري 2068 (اشترى النبي ﷺ بثمن مؤجل ورهن درعه)؛ القرآن 2:267 مع أثر عثمان رضي الله عنه وفتاوى اللجنة الدائمة والشيخ ابن عثيمين في زكاة التجارة. وفي الحالات الفردية المعقدة يُرجَع إلى عالم متمكن.

References

Quran Quran 2:275, 2:282, 2:267
Hadith Sahih al-Bukhari 2068
Fiqh Permanent Committee; al-Uthaymin