Question
أموال تقاعدي مودعة في ودائع ثابتة (FDR) لدى البنك. فهل أُخرج الزكاة عن كامل الوديعة كل عام؟ وما حكم «الربح»؟
Ruling (Fatwa)
الجواب المختصر: (1) نعم — أصل الوديعة الثابتة (FDR) مالُك؛ إذ يمكن فكّها حتى قبل حلول أجلها (مع غرامة)، فالملكية والتصرف تامّان — فأضِفه كل عام إلى سائر نقودك وأخرج 2.5%. (2) وأما الربح ذو النسبة الثابتة من البنك التقليدي فهو ربا — لا يجوز أخذه؛ وما تراكم منه وجب التخلص منه بإنفاقه دون احتساب الأجر؛ وهو ليس زكاةً ولا يُحتسب من زكاتك.
التفصيل: أما التخوف من أن «الزكاة ستأكل المدخرات» فجوابه: الزكاة حقٌّ متعلق بالمال النامي — فلا تترك المال معطلاً، بل شغّله في تجارة أو استثمار حلال، كما أرشد عمر رضي الله عنه حتى في أموال اليتامى. وودائع المضاربة في البنوك الإسلامية مختلفة في بنيتها (قائمة على المشاركة في الربح والخسارة) وقد تكون بديلاً بشرط التحقق من التزامها الحقيقي بأحكام الشريعة؛ والربح الحلال منها إذا ادُّخر فهو كذلك خاضع للزكاة.
الأدلة: القرآن 2:275؛ صحيح مسلم 1598؛ القرآن 9:34-35 وصحيح مسلم 987 (الوعيد في الكنوز التي لا تُزكّى)؛ فتاوى اللجنة الدائمة والشيخ ابن باز في التخلص من فوائد البنوك.
وفي المسائل الفردية المعقدة يُرجى الرجوع إلى عالم متمكن.
References
Quran
Quran 2:275; 9:34-35
Hadith
Muslim 1598, 987
Fiqh
Permanent Committee; Ibn Baz