← العودة إلى الفتاوى
Livestock & Agriculture يوليو 13, 2026

العُشر على بساتين الفاكهة والتمر والزبيب

السؤال

كيف يُحسب العُشر على أشجار الفاكهة والنخيل والعنب/الزبيب، ومتى يجب؟

الحكم (فتوى)

الجواب المختصر: العُشر (زكاة المحاصيل الزراعية) يُحسب على التمر والعنب (وسائر محاصيل الفاكهة) بناءً على طريقة السقي. فالمقدار هو العُشر (10%) للأرض التي تُسقى بماء المطر أو العيون الطبيعية أو الأنهار، ونصف العُشر (5%) للأرض التي تُسقى بوسائل يدوية (كالبئر أو المضخة). ويجب إخراجه وقت الحصاد. الأدلة: 1. صحيح البخاري 1483: قال النبي ﷺ: 'في الأرض التي تُسقى بماء المطر أو بالقنوات الطبيعية أو التي تندى بقناة ماء قريبة العُشر (أي عُشر المحصول)، وفي الأرض التي تُسقى بالبئر نصف العُشر (أي نصف العُشر)'. وهذا الحكم العام يشمل جميع المحاصيل الزراعية، بما فيها التمر والعنب. 2. سورة البقرة 2:267: 'يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض'. وهذا يشمل التمر والعنب باعتبارهما مما تُخرجه الأرض. تنبيه: النصوص المذكورة لم تتضمن حديثًا خاصًّا يذكر التمر أو العنب على وجه التحديد بوصفهما محلًّا للعُشر، لكن القاعدة العامة المستفادة من حديث السقي منطبقة. وأما نصوص زكاة الفطر التي تذكر التمر والزبيب فهي مستقلة وليست في باب العُشر. في الحالات المعقّدة، استشر عالمًا متمكّنًا.

المراجع

Quran Surah Al-Baqarah 2:267
Hadith Sahih al-Bukhari 1483
Fiqh Ibn Baz; al-Uthaymin; Permanent Committee (based on Sahih al-Bukhari 1483)
0
SmartGoldTrade Support
Our team will reply
Start a chat
Our team replies personally. If everyone is busy we will email you back — which is why we need your address.

Enter the 6-digit code sent to your email