← العودة إلى الفتاوى
Pension & GPF يوليو 13, 2026

زكاة المال المدَّخر للحج

السؤال

أدَّخر منذ سنوات مالًا بنية الحج، فهل تجب الزكاة حتى في المال المخصَّص للعبادة؟

الحكم (فتوى)

الجواب المختصر: نعم. مهما شرُف المقصد — حجًّا كان أو أضحيةً أو زواجَ ولدٍ أو بناءَ بيت — يبقى المال خاضعًا للزكاة ما دام في ملكك وقد بلغ النصاب وحال عليه الحول. فالنية لا تُخرج المال من الحساب؛ وإنما يُخرجه الإنفاق الفعلي. التفصيل: يجب الحج بالاستطاعة — وهذه المدَّخرات هي استطاعتك؛ والعبادتان لا تتزاحمان. وإن أخَّرت الزكاةُ اكتمالَ المبلغ قليلًا فلا ضير — فبركة أداء الفريضة تفتح الطريق: «وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه» (القرآن 34:39). والمال الذي دُفع بالفعل إلى وكالة الحج دفعةً نهائية لم يعد ملكًا لك ولا زكاة فيه؛ وإنما يُحسب ما بقي في يدك أو في حسابك. الأدلة: القرآن 9:103؛ ابن ماجه 1792 (الحول)؛ القرآن 34:39؛ الشيخ ابن باز واللجنة الدائمة على أن المدَّخر للحج أو الزواج أو البناء تجب فيه الزكاة متى تمَّ النصاب والحول. وفي المسائل الفردية المعقَّدة يُرجَع إلى عالمٍ متمكِّن.

المراجع

Quran Quran 9:103; 34:39
Hadith Ibn Majah 1792, sahih per al-Albani
Fiqh Ibn Baz; Permanent Committee on earmarked savings
0
دعم سمارت جولد تريد
سيرد فريقنا
ابدأ محادثة
يرد فريقنا بنفسه. إن كان الجميع مشغولاً نراسلك بالبريد — ولهذا نحتاج عنوانك.

أدخل الرمز المكوّن من 6 أرقام المُرسل إلى إيميلك