← Back to Fatwas
Real Estate Jul 13, 2026

زكاة المال المدَّخر لبناء المسكن

Question

ادَّخرتُ المال سنواتٍ لأبني على قطعة أرضي، بل اشتريتُ بعض حديد التسليح والطوب. فهل تجب الزكاة في هذه الأشياء؟

Ruling (Fatwa)

الجواب المختصر: (1) المال المدَّخر: نعم — ما دام في اليد أو المصرف وقد بلغ النصاب وحال عليه الحول، فالزكاة واجبة فيه؛ ونية «هذا لبيتي» لا تُسقطها. (2) مواد البناء المشتراة لمسكنك الخاص (حديد، طوب، إسمنت): من أموال القُنية والاستعمال — لا زكاة فيها. (3) المال المدفوع فعلًا للمقاولين والبنّائين: قد أُنفق — فهو خارج الحساب. التفصيل: خشيةَ أن تُنقص الزكاةُ السنوية المدَّخرَ، يسارع كثيرون إلى تحويل النقد إلى أرض أو مواد بناء مبكرًا — وهو تدبير مشروع لمسكن الحاجة الشخصية (إذ لا زكاة في أموال القُنية)؛ لكن ليُعلم أن التحويل الصوري بقصد التهرب من الزكاة ليس كالتقدم الحقيقي في حاجة قائمة — فالعبرة بالنية. وإن بدا أن الزكاة تؤخر بناء البيت فتذكَّر: أداء الفريضة يجلب البركة — «ما نقصت صدقةٌ من مال» (صحيح مسلم 2588). الأدلة: القرآن 9:103؛ ابن ماجه 1792 (الحول)؛ صحيح مسلم 2588؛ الشيخ ابن باز واللجنة الدائمة في مدخرات البناء والزواج مقابل أمتعة الاستعمال الشخصي. وفي المسائل الفردية المعقدة يُرجَع إلى عالمٍ متأهل.

References

Quran Quran 9:103
Hadith Ibn Majah 1792; Muslim 2588
Fiqh Ibn Baz; Permanent Committee