Question
بعتُ أرضًا موروثة بمبلغ كبير — سأشتري بجزء منه شقة أخرى، والباقي مودَع في البنك. فمتى تجب الزكاة في هذا المال؟
Ruling (Fatwa)
الجواب المختصر: بما أن الأرض لم تكن من عروض التجارة (موروثة/للاستعمال الشخصي)، فإن حول ثمنها يبدأ من يوم البيع — فتجب الزكاة إذا أتم المال حولًا قمريًا كاملًا في يدك أو في البنك. وما أُنفق قبل ذلك في شراء الشقة أو في غيره فلا زكاة فيه. أما إن كانت الأرض أصلًا من عروض التجارة (اشتُريت بنية إعادة البيع) فحولها كان جاريًا من قبل — فيُحسب الثمن استمرارًا على ذلك الحول القديم.
التفصيل: الطريقة الميسّرة — إن كنت تملك النصاب من قبل ولك يوم محدد لإخراج الزكاة، فاحسب الثمن مع مجموع مالك في ذلك اليوم نفسه؛ فيتقدم إخراج بعض الزكاة قليلًا، وهذا جائز وأيسر لك. وإذا كان الثمن يُدفع على دفعات بموجب اتفاق العربون، فكل دفعة تُعد نقدًا لك من يوم قبضها؛ والمبلغ المتبقي في ذمة مشترٍ مليء موثوق قبل التسجيل يُحسب كالدَّين القوي المرجو الأداء.
الأدلة: القرآن 9:103؛ ابن ماجه 1792 (اشتراط الحول)؛ صحيح البخاري 1454؛ الشيخ ابن عثيمين واللجنة الدائمة في حكم ثمن بيع الأملاك الشخصية مقابل عروض التجارة.
وفي المسائل الفردية المعقدة يُرجى الرجوع إلى عالم متأهل.
References
Quran
Quran 9:103
Hadith
Ibn Majah 1792; Bukhari 1454
Fiqh
al-Uthaymin; Permanent Committee