Question
اشتريتُ أسهماً بمبلغ 10 لاك، وقيمتها السوقية الآن 6 لاك، أي إنّي في خسارة — فهل تجب فيها الزكاة رغم ذلك؟ وعلى أيّ مقدارٍ تكون؟
Ruling (Fatwa)
الجواب المختصر: نعم؛ الخسارة لا تُسقِط الزكاة، لكنّ الحساب يكون بالقيمة السوقية الفعلية اليوم (6 لاك) لا بثمن الشراء. فما بلغته قيمة المحفظة في يوم زكاتك تُخرَج زكاته بنسبة 2.5%، ما دام مجموع مالك فوق النصاب.
التفصيل: الزكاة تتعلّق بالمال الموجود، لا بالأسعار الماضية ولا بالأرباح والخسائر المتوهَّمة. ولو قوّمنا بثمن الشراء لألزمناك زكاة مالٍ لم يَعُد في يدك، وهذا تكليفٌ لم تُوجبه الشريعة؛ وكذلك إذا ارتفعت الأسعار أدّيتَ الزكاة عن الزيادة — فالعدل يجري في الجهتين. والخسارة غير المحقَّقة قد تنعكس قبل أن تبيع، فكلُّ سنةٍ تُحسب بسعر تلك السنة. فإن بعتَ وتحقّقت الخسارة فعلاً، فما دخل يدك من نقدٍ هو الذي يُدخَل في الحساب.
الأدلة: القرآن 2:286؛ القرآن 9:103؛ صحيح البخاري 1454 (2.5% في النقود)؛ واللجنة الدائمة والشيخ ابن باز في تقويم عروض التجارة بسعر السوق يوم الزكاة.
وفي الحالات الفردية المعقّدة، يُرجَع إلى عالمٍ مختصّ.
References
Quran
Quran 2:286; 9:103
Hadith
Sahih al-Bukhari 1454
Fiqh
Permanent Committee; Ibn Baz on market valuation