← Back to Fatwas
Livestock & Agriculture Jul 13, 2026

العشر (10%) مقابل نصف العشر (5%): السَّقي بالمطر مقابل السَّقي بالكلفة

Question

متى يجب العشر (10%) ومتى يجب نصفه (5%) في الزروع، وما الحكم إذا كانت الأرض تُسقى بالمطر والسقي معاً؟

Ruling (Fatwa)

الجواب المختصر: بناءً على الحديث الصحيح، ما سُقي من الزروع بالمطر أو بالمصادر الطبيعية ففيه العشر (10%)، وما سُقي بالكلفة والمؤونة (كالآبار) ففيه نصف العشر (5%). وأما ما سُقي بالطريقتين معاً فالحكم فيه تبعٌ للطريقة الغالبة؛ وقد اختلف العلماء في ذلك، والراجح أن المقدار يتبع الغالب من السقي. التفصيل: فرّق النبي ﷺ بوضوح بين المقدارين بناءً على كلفة السقي. ونصاب جميع الزروع خمسة أوسق (نحو 653 كجم). وهذه الأحكام إنما تجري في الأقوات التي تُدَّخر. الأدلة: 1. صحيح البخاري 1483: قال النبي ﷺ: «في الأرض التي تُسقى بماء المطر أو بالمجاري المائية الطبيعية يجب العشر (10%)؛ وفي الأرض التي تُسقى بالبئر يجب نصف العشر (5%)». 2. صحيح مسلم 981: قال النبي ﷺ: «العُشر واجبٌ فيما سقته الأنهار والمطر، ونصف العُشر فيما سُقي بالإبل (أي بالسقي اليدوي)». وفي السقي المختلط، ذهب العلماء كاللجنة الدائمة وابن باز وابن عثيمين إلى أنه إن كان المطر هو مصدر أكثر الماء وجب العشر (10%)، وإن كان السقي بالكلفة هو الأكثر وجب نصف العشر (5%)، وإن تساويا فبعضهم يوصي بإخراج 7.5% أو بالأخذ بالأحوط وهو المقدار الأكبر (10%). وحيث لا يوجد نصٌّ صريح في حالة الخلط، فللمرء أن يتبع قولاً معتبراً من أقوال أهل العلم. تنبيه: هذه الفتوى مبنية على الأدلة المذكورة. وفي الحالات المعقدة (كأنظمة الري الحديثة أو النسب غير الواضحة) يُرجى استشارة عالم مؤهل للحصول على حكمٍ دقيق.

References

Hadith Sahih al-Bukhari 1483; Sahih Muslim 981
Fiqh Permanent Committee for Islamic Research and Ifta; Ibn Baz; al-Uthaymin