Question
أبيع بضائع بالأمانة (كونسنمنت) لا أملكها — فهل الزكاة عليّ أم على المالك؟
Ruling (Fatwa)
الجواب المختصر: زكاة بضائع الأمانة (الكونسنمنت) واجبة على المالك (المُودِع)، لا على صاحب المحل الذي يحتفظ بها للبيع فحسب. وإنما يزكّي صاحب المحل رأس ماله وأرباح بضاعته الخاصة به.
التفصيل: وجوب الزكاة مرتبط بملك المال. وقد دلّ ما في القرآن والحديث الصحيح على أن الزكاة حق في مال المالك. وفي عقود الأمانة (الكونسنمنت) لا يملك صاحب المحل البضائع؛ إنما هو وكيل مؤتمن على بيعها. فتكون الزكاة على مالك البضائع، بشرط أن تبلغ البضائع النصاب وأن يحول عليها الحول. ولا يُدخل صاحب المحل قيمة بضائع الأمانة في حساب زكاته. وإن كان لصاحب المحل بضائع خاصة به مختلطة ببضائع الأمانة، وجب عليه أن يميّز ماله ويزكّيه على حدة.
الأدلة:
1. صحيح البخاري 1454 (P1) يبيّن أن الزكاة واجبة في مال كل مسلم، مما يدل على أن الملك هو الأساس.
2. صحيح البخاري 1451 (P2) يدل على أن المال المشترك يؤدي أصحابه زكاته مجتمعًا، مما يؤكد أن الزكاة تتبع الملك.
3. صحيح البخاري 1450 (P11) ينهى عن تفريق المال أو جمعه فرارًا من الزكاة أو تقليلًا لها، مؤكدًا أهمية حدود الملكية.
تنبيه: الأدلة المذكورة لا تنص على الكونسنمنت مباشرة، فالحكم مستنبط من قواعد الملك العامة في الزكاة. وفي المسائل المعقّدة المتعلقة بالأموال المختلطة أو الملكية غير الواضحة، يُرجع إلى عالم متمكّن.
References
Hadith
Sahih al-Bukhari 1454; Sahih al-Bukhari 1451; Sahih al-Bukhari 1450
Fiqh
Ibn Baz; al-Uthaymin; Permanent Committee for Scholarly Research and Ifta'