← Back to Fatwas
Business & Trade Jul 13, 2026

الزكاة والأصول الثابتة التجارية (المحل، الآلات، المركبات)

Question

هل تجب الزكاة على محل تجارتي والآلات وشاحنات التوصيل والأثاث المستخدمة في إدارة العمل التجاري؟

Ruling (Fatwa)

الجواب المختصر: لا، لا تجب الزكاة على الأصول الثابتة التجارية كالمحل والآلات وشاحنات التوصيل والأثاث التي تُستخدم في إدارة العمل التجاري، لأنها ليست في ذاتها مالاً تجب فيه الزكاة. إنما تجب الزكاة في أصناف معيّنة من المال نصّ عليها القرآن والسنة الصحيحة، كالذهب والفضة والأنعام والزروع وعروض التجارة (البضائع المعدّة للبيع). أما الأصول الثابتة التي تُستعمل لتحصيل الدخل (كالمباني والمعدّات والمركبات) فلا زكاة فيها إلا إذا كانت هي نفسها من عروض التجارة. التفصيل: تدل الأدلة من السنة النبوية على أن الزكاة تُفرض في أنواع معيّنة من المال: الإبل (صحيح البخاري 1454، صحيح مسلم 988a)، والذهب والفضة (صحيح مسلم 987a)، والخارج من الأرض من الزروع (صحيح البخاري 1405). والتوجيهات التي أعطاها أبو بكر رضي الله عنه في شأن جمع الزكاة إنما ذكرت الأنعام والزروع فحسب، دون الأصول الثابتة (صحيح البخاري 1454، 1450، 1448). وثمّة إشارة واضحة إلى أن الزكاة تجب في عروض التجارة كما في رواية معاذ رضي الله عنه (صحيح البخاري 1448) وقول الزهري (صحيح البخاري 1511). غير أن هذه النصوص لا تُدرج الأدوات أو الأصول الثابتة ضمن ما تجب فيه الزكاة. وبناءً على القاعدة القائلة بأن الزكاة إنما تجب في المال النامي أو المعدّ للتجارة، ذهب علماء أهل الحديث (ومنهم ابن باز وابن عثيمين واللجنة الدائمة) إلى أن الأصول الثابتة التجارية لا تجب فيها الزكاة. الأدلة: 1. صحيح البخاري 1454 — جدول الزكاة المروي عن النبي ﷺ يذكر الإبل والبقر والغنم والزروع فقط، دون أي ذكر للأصول الثابتة. 2. صحيح البخاري 1405 — «ليس فيما دون خمس أواقٍ من الفضة صدقة، وليس فيما دون خمس ذَوْدٍ من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة». وهذا يقصر الزكاة على أصناف معيّنة. 3. صحيح مسلم 987a — التأكيد على الزكاة في الذهب والفضة، لا في الأدوات. 4. صحيح البخاري 1448 — معاذ رضي الله عنه يقبل الثياب (عروض التجارة) في الزكاة، مما يدل على وجوب الزكاة في عروض التجارة. 5. صحيح البخاري 1511 — يذكر الزهري الزكاة في الرقيق المشترى للتجارة، وهو ما يؤيّد القاعدة أن الزكاة تجب في عروض التجارة لا في الأصول الثابتة. الخلاصة: بناءً على الأدلة الصحيحة المذكورة، فإن الأصول الثابتة التجارية لا تجب فيها الزكاة. وإنما تجب الزكاة في البضائع (المعدّة للبيع) والأموال السائلة (النقود والذهب والفضة) إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. وفي الحالات المعقّدة التي تختلط فيها الأصول، يُستحسن استشارة عالم متمكّن.

References

Hadith Sahih al-Bukhari 1454; Sahih al-Bukhari 1405; Sahih Muslim 987a; Sahih al-Bukhari 1511; Sahih al-Bukhari 1448
Fiqh Ibn Baz, al-Uthaymin, Permanent Committee (Al-Lajnah ad-Daimah)