Question
جمعتُ رأس مالٍ لمشروعٍ تجاريٍّ لم يبدأ التجارة بعد — فهل تجب الزكاة على هذا المال المعطَّل؟
Ruling (Fatwa)
الجواب المختصر: نعم، تجب الزكاة في رأس المال التجاري المعطَّل إذا بلغ النصاب وحال عليه حولٌ قمريٌّ كامل، وإن لم يبدأ المشروع التجارة بعد. فهذا المال يُعدُّ مالاً مملوكاً بنيّة التجارة (عروض التجارة)، والوجوب العام للزكاة يشمل كلَّ مالٍ تتوافر فيه الشروط.
التفصيل: وجوب الزكاة في المال ثابتٌ في القرآن والسنة. والأحاديث المذكورة تؤكِّد هذا الواجب العام: صحيح البخاري 1468 (P1) يبيِّن أمر النبي ﷺ بجمع الزكاة، وصحيح مسلم 987a (P12) يحذِّر من العقوبة لمن يمنعها. ونصاب الفضة خمس أواقٍ (نحو 595 غراماً)، ونصاب الذهب مثله؛ وقد جاء في صحيح البخاري 1454 (P3) و1459 (P10) أنه لا زكاة فيما دون خمس أواقٍ من الفضة ولا فيما دون خمسة أوسُقٍ من التمر، وهذا يُقرِّر أصل النصاب. وأما رأس المال النقدي المُعَدُّ للتجارة فتجري عليه الأحكام نفسها: فمتى بلغ النصاب وحال عليه الحول وجب إخراج الزكاة بمقدار 2.5%. وكون المشروع لم يبدأ التجارة بعد لا يُعفي المال من الزكاة؛ فهو باقٍ تحت يد صاحبه وفي ملكه، ومحلٌّ لوجوب الزكاة.
الأدلة:
1. صحيح البخاري 1468 (P1) – أمر النبي ﷺ بجمع الزكاة، وهذا يدلُّ على وجوبها في المال.
2. صحيح البخاري 1454 (P3) – تحديد النصاب: لا زكاة فيما دون خمس أواقٍ من الفضة.
3. صحيح البخاري 1459 (P10) – يؤكِّد نصاب الفضة والتمر والإبل.
4. صحيح مسلم 987a (P12) – تحذيرٌ شديدٌ لمن يمتنع عن أداء زكاة الذهب والفضة.
[تنبيه: هذا حكمٌ عامٌّ مبنيٌّ على الأدلة المتاحة. وفي الحالات المعقَّدة التي تتضمَّن أصولاً مختلطة أو هياكل تجارية، يُرجى مراجعة عالمٍ مؤهَّل.]
References
Hadith
Sahih al-Bukhari 1468; Sahih al-Bukhari 1405; Sahih al-Bukhari 1459; Sahih Muslim 987a
Fiqh
General principles from Sahih al-Bukhari and Sahih Muslim; consensus of scholars (see e.g. Ibn Baz, al-Uthaymin).