← Back to Fatwas
Cash, Bank & Savings Jul 13, 2026

زكاة المال النقدي المُدَّخَر في البيت

Question

هل تجب الزكاة في المال النقدي الذي أحتفظ به في البيت؟ وهل في كنز المال تحذيرٌ ووعيد؟

Ruling (Fatwa)

الجواب المختصر: نعم، تجب الزكاة في المال النقدي المحفوظ في البيت إذا بلغ النصاب ومرَّ عليه حولٌ قمري. وكنزُ المال دون إخراج زكاته فيه وعيدٌ شديد بالعذاب. التفصيل: تجب الزكاة في النقود (الذهب والفضة) بدلالة الأحاديث الصحيحة. قال النبي ﷺ: «ما من صاحب ذهبٍ ولا فضةٍ لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صُفِّحت له صفائح من نار...» (صحيح مسلم 987a). ويشمل ذلك المال النقدي في البيت، لأن النقود تقوم مقام عملة الذهب والفضة. ونصاب الفضة خمس أواقٍ (نحو 595 غرامًا من الفضة) أو ما يعادلها من النقد، ونصاب الذهب عشرون مثقالًا (نحو 85 غرامًا من الذهب). فإذا بلغ المال هذه القيمة ومرَّ عليه حولٌ قمري وجب إخراج 2.5% زكاةً. كنزُ المال دون إخراج زكاته مذموم. حذَّر النبي ﷺ من أن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله (أي لا يؤدون زكاتها) يُعذَّبون بصفائح مُحمَّاة يوم القيامة (صحيح البخاري 1402، صحيح مسلم 992a). وهذا يسري ولو كان المال محفوظًا في البيت؛ فليس البيت مأمنًا من وجوب الزكاة. الأدلة: 1. صحيح مسلم 987a — العذاب الشديد لمن لا يؤدي زكاة الذهب والفضة. 2. صحيح البخاري 1402 — كنز الذهب والفضة دون إخراج الزكاة يفضي إلى العذاب. 3. صحيح البخاري 1405 — لا زكاة فيما دون خمس أواقٍ من الفضة (النصاب). 4. صحيح البخاري 1454 — تفصيل أحكام زكاة الفضة والذهب. 5. صحيح مسلم 992a — الوعيد لمن يجمع المال ولا يؤدي زكاته. 6. صحيح البخاري 1468 — الامتناع عن أداء الزكاة أمرٌ خطير. يُرجى استشارة عالمٍ متمكِّن في المسائل المعقَّدة، كحساب النصاب في الأموال المختلطة أو مع وجود دَين.

References

Hadith Sahih Muslim 987a; Sahih al-Bukhari 1402; Sahih al-Bukhari 1405; Sahih al-Bukhari 1454; Sahih Muslim 992a; Sahih al-Bukhari 1468
Fiqh Major Salafi scholars (Ibn Baz, al-Uthaymin, Permanent Committee)