← Back to Fatwas
Cash, Bank & Savings Jul 13, 2026

زكاة صندوق الطوارئ أو الاحتياطي

Question

أحتفظ بمبلغ مخصص للطوارئ فقط — فهل تجب فيه الزكاة؟

Ruling (Fatwa)

الجواب المختصر: نعم، تجب الزكاة في صندوق الطوارئ أو الاحتياطي إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول (سنة قمرية كاملة) وهو في ملكك. التفصيل: الزكاة عبادة واجبة في المال، ولا يسقط وجوبها بسبب الغرض الذي خُصِّص له المال. وقد أمر النبي ﷺ بأخذ الزكاة من جميع أنواع الأموال التي تبلغ النصاب، كما جاء في الأوامر العامة (صحيح البخاري 1454، صحيح مسلم 987a). ولا استثناء إلا إذا كان المال دون النصاب (خمس أواقٍ من الفضة أو ما يعادلها، بحسب صحيح البخاري 1405) أو لم يمضِ عليه حول كامل. والمال المخصص للطوارئ يبقى جزءًا من مدخراتك، فتجب فيه الزكاة. ووعيد العقوبة على منع الزكاة، كما ورد في صحيح مسلم 987a و988a، يشمل كل مالٍ وجبت فيه الزكاة، بصرف النظر عن الغرض المقصود منه. وليس في القرآن ولا في الحديث الصحيح دليل على أن تخصيص المال للطوارئ يغيّر حكم زكاته. الأدلة: 1. صحيح البخاري 1405: حدَّد النبي ﷺ مقدار النصاب، مما يدل على أن كل ما زاد عليه تجب فيه الزكاة. 2. صحيح مسلم 987a: حذَّر النبي ﷺ من العقوبة الشديدة لمن لا يؤدّون زكاة ذهبهم وفضتهم. 3. صحيح مسلم 988a: حذَّر النبي ﷺ من العقوبة لأصحاب الإبل الذين لا يؤدّون زكاتها، مما يدل على وجوب الزكاة في جميع أنواع المال. 4. صحيح البخاري 1454: أمر النبي ﷺ بالزكاة في كل مال المسلمين الذي يبلغ النصاب. تنبيه ختامي: هذه الفتوى مبنية على الأدلة المذكورة فقط. وفي الحالات المعقدة المتعلقة بالديون أو غيرها من الاستثناءات، استشر عالمًا مؤهلًا.

References

Hadith Sahih al-Bukhari 1468; Sahih Muslim 987a; Sahih Muslim 988a; Sahih al-Bukhari 1405
Fiqh Sahih al-Bukhari 1405, 1454; Sahih Muslim 987a, 988a