← Back to Fatwas
Cash, Bank & Savings Jul 13, 2026

زكاة العملات الأجنبية المحوزة

Question

أملك دولارات أمريكية وعملات أجنبية أخرى — بأي سعر وكيف أُخرج زكاتها؟

Ruling (Fatwa)

الجواب المختصر: العملة الأجنبية تُعامَل معاملة المال النقدي الذي تجب فيه الزكاة. فإذا بلغت قيمتها الإجمالية النصاب (ما يعادل 85 غرامًا من الذهب أو 595 غرامًا من الفضة) وحال عليها الحول القمري الكامل، وجب عليك إخراج 2.5% من قيمتها. ويجوز لك إخراج الزكاة بالعملة نفسها أو بما يعادلها من العملة المحلية، لأن إخراج القيمة جائز. التفصيل: العملة الأجنبية، كالذهب والفضة، وسيلةٌ للتبادل ومخزنٌ للقيمة، ولذلك تدخل في عموم وجوب الزكاة في المال. وقد أثبت القرآن والسنة الصحيحة الزكاة في كل صنف من المال ينمو أو يُتَّجَر به. والنصاب مبنيٌّ على الذهب أو الفضة لأنهما المعياران المستعملان في النصوص النبوية. فإذا كانت مقادير عملتك الأجنبية متذبذبة، فإنك تُقوِّمها في نهاية الحول القمري وتُخرِج 2.5% من قيمتها السوقية على المبلغ كله، ما دام يتجاوز النصاب. الأدلة: 1. صحيح البخاري 1454 (P3) يؤكد أن النبي ﷺ فرض الزكاة على كل مسلم، مما يدل على أن كل مالٍ فوق النصاب تجب فيه الزكاة. 2. صحيح البخاري 1448 (P6) يبين أن الزكاة يجوز إخراجها من العروض المساوية في القيمة (الثوب بدل الحَب)، مما يدل على جواز إخراج ما يعادلها من النقد. 3. صحيح البخاري 1466 (P7) يروي أن النبي ﷺ أمر النساء بالتصدق من حُليِّهن، وهي غير نقدية لكنها ذات قيمة، وفي ذلك دلالة قياسية على وجوب الزكاة في المدخرات النقدية. 4. سورة الروم 30:39 (P12) تؤكد أهمية الزكاة، وتربطها بابتغاء وجه الله والنماء الحقيقي. تنبيه: هذا حكم عام مبني على النصوص المذكورة. وفي الحالات الشخصية المعقدة (كمحافظ العملات المتعددة، أو الديون، أو حسابات النصاب غير المعتادة) استشر عالمًا متمكنًا.

References

Quran Surah Ar-Rum 30:39
Hadith Sahih al-Bukhari 1454; Sahih al-Bukhari 1448; Sahih al-Bukhari 1466
Fiqh Ibn Baz; al-Uthaymin; Permanent Committee