← Back to Fatwas
Cash, Bank & Savings Jul 13, 2026

زكاة الهدية والعيدية والجائزة المالية

Question

المال الذي أتلقاه على هيئة هدايا أو عيدية أو جائزة مشروعة يتراكم في مدخراتي — كيف تُحسب زكاته؟

Ruling (Fatwa)

الجواب المختصر: الهدايا والعيدية وأموال الجوائز جزءٌ من مالك، وتجب فيها الزكاة إذا بلغ مجموعها مع سائر المدخرات النصاب (الحد الأدنى) وحال عليها الحول (سنة قمرية كاملة). التفصيل: إن وجوب الزكاة العام يشمل كل مالٍ تتوفر فيه شروط النصاب والحول. والمال المتلقَّى على هيئة هدايا أو عيدية أو جوائز مشروعة يصير ملكًا لك، ويخضع لأحكام الزكاة نفسها كأي مدخرات نقدية أخرى. وينبغي أن تحسب مجموع مدخراتك في نهاية كل سنة قمرية؛ فإذا بلغ المجموع قيمة 85 غرامًا من الذهب (أو ما يعادلها من الفضة/العملة) أو زاد عليها، وجب إخراج 2.5% زكاةً. ويوم استلامك للهدية/الجائزة يبدأ لها حولها الخاص إذا صارت جزءًا من مدخراتك، لكن الأيسر أن تجعل للزكاة تاريخًا سنويًّا واحدًا لجميع أموالك. الأدلة: 1. صحيح البخاري 1404 (عن ابن عمر) يدل على ذمِّ كنز الذهب والفضة دون أداء زكاتهما، مما يفيد وجوب الزكاة في المدخرات النقدية. 2. صحيح البخاري 1454 (عن أنس) يُفصِّل نصاب الذهب والفضة فيثبت الحدَّ الأدنى. 3. صحيح البخاري 1403 و1408 يحذِّران من العقاب الشديد لمن لم يؤدِّ زكاة ماله. 4. صحيح مسلم 988a و983 يؤكدان أن الزكاة واجبة على أصحاب الأموال (كالإبل ونحوها) قياسًا. تنبيه: هذه الفتوى مبنية على الأدلة المذكورة. وفي الحالات المعقَّدة التي تتعدد فيها مصادر الدخل أو تكون الهدايا غير منتظمة، استشر عالِمًا متمكنًا.

References

Hadith Sahih al-Bukhari 1404; Sahih al-Bukhari 1454; Sahih al-Bukhari 1403; Sahih al-Bukhari 1408; Sahih Muslim 988a; Sahih Muslim 983
Fiqh Based on general evidences from Sahih al-Bukhari and Sahih Muslim; Ibn Baz, al-Uthaymin, Permanent Committee