← Back to Fatwas
Zakat al-Fitr Jul 13, 2026

زكاة الفطر: الوجوب ومَن تجب عليه

Question

على مَن تجب زكاة الفطر، وهل يؤدّيها ربّ الأسرة عن مَن يعولهم؟

Ruling (Fatwa)

الجواب المختصر: زكاة الفطر واجبة على كل مسلم، ذكرًا كان أو أنثى، صغيرًا أو كبيرًا، حرًّا أو عبدًا، ممن يملك ما يؤدّيه. ويتحمّل ربّ الأسرة إخراجها عن مَن يعولهم ممن لا مال له (كالأولاد، والوالدين المسنّين الذين ينفق عليهم، والأرقّاء). أما مَن كان له مال من مَن يعولهم فيُخرجها عن نفسه، ويجوز للوليّ أن يؤدّيها عنه بإذنه. التفصيل: يدلّ على الوجوب النصوص الآتية: فرضها النبي (ﷺ) على كل مسلم، عبدٍ أو حرٍّ، ذكرٍ أو أنثى، صغيرٍ أو كبيرٍ (صحيح البخاري 1503، 1504). وكان الصحابة يُخرجونها عن كل صغيرٍ وكبيرٍ، وحرٍّ وعبدٍ منهم (صحيح مسلم 985b). وهذا يدلّ على أن الوجوب متعلّق بالذمّة، غير أن الوليّ يؤدّيها عمّن تحت رعايته ممن لا يقدر على إخراجها بنفسه. ولا دليل خاصّ على أن ربّ الأسرة يلزمه إخراجها عن البالغين من مَن يعولهم ممن لهم دخلٌ خاصّ؛ بل يلزمهم إخراج زكاة فطرهم بأنفسهم. الأدلة: 1. صحيح البخاري 1504: «فرض رسول الله (ﷺ) على كل مسلمٍ عبدٍ أو حرٍّ، ذكرٍ أو أنثى، صاعًا من تمرٍ أو شعيرٍ زكاةَ الفطر.» 2. صحيح البخاري 1503: «أمر رسول الله (ﷺ) بإخراج صاعٍ من تمرٍ أو صاعٍ من شعيرٍ زكاةَ الفطر على كل مسلمٍ عبدٍ أو حرٍّ، ذكرٍ أو أنثى، صغيرٍ أو كبيرٍ.» 3. صحيح مسلم 985b: «كنا نُخرج في عهد رسول الله (ﷺ) عن كل صغيرٍ وكبيرٍ، حرٍّ وعبدٍ (منّا) زكاةَ الفطر صاعًا من طعامٍ.» هذه النصوص تُبيّن أن زكاة الفطر واجبة على جميع المسلمين، وعمل الصحابة يدلّ على أن ربّ الأسرة يؤدّيها عمّن يعولهم. وفي المسائل المشكلة، استشر عالمًا موثوقًا.

References

Hadith Sahih Muslim 985b; Sahih al-Bukhari 1504; Sahih al-Bukhari 1503
Fiqh Based on Sahih al-Bukhari (1503, 1504) and Sahih Muslim (985b); the practice of the Companions; evidence-based position of Ibn Baz, al-Uthaymin, and the Permanent Committee.