Question
هل أحسب 2.5% من القيمة السوقية لذهبي، أم أُخرج 2.5% من وزنه ذهبًا؟
Ruling (Fatwa)
الجواب المختصر: يجوز لك إخراج زكاة الذهب إما بإعطاء 2.5% من وزنه (أي الذهب نفسه) أو بإعطاء قيمته السوقية نقدًا. وكلا الأمرين جائز، غير أن الأدلة تدل على أن الوجوب متعلق بالقيمة، وأن إخراج القيمة جائز.
التفصيل: النصوص الأصلية (مثل صحيح مسلم 987a، وصحيح البخاري 1454) تُثبت أن الزكاة واجبة في الذهب والفضة إذا بلغا النصاب (الحد الأدنى)، وأن المقدار هو 2.5%. ونصاب الذهب عشرون دينارًا (نحو 85 جرامًا) – انظر صحيح البخاري 1404 الذي يذكر أصل النصاب في الذهب والفضة. والوجوب في الحقيقة متعلق بالوزن، لكن طريقة الإخراج تكون بالعين أو بالقيمة. ففي صحيح البخاري 1448 (P5) قبِل معاذ رضي الله عنه الثياب (القيمة) بدلًا من الشعير في الزكاة، مما يدل على جواز إخراج القيمة إذا كان في ذلك نفع للمستحقين. وكذلك في صحيح البخاري 1422 (P10) تُعطى الدنانير الذهبية زكاةً، وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الذهب والفضة بالوزن. وذهب جمهور العلماء (ومنهم ابن باز، والعثيمين، واللجنة الدائمة) إلى أنه يجوز إخراج القيمة السوقية نقدًا، لا سيما إذا كان ذلك أيسر أو أنفع للفقراء. والقول الراجح بحسب الأدلة أن كلتا الطريقتين صحيحة: فلك أن تُخرج 2.5% من وزن الذهب (إن كان عندك ذهب) أو ما يعادله من القيمة النقدية. غير أنه إن كان عندك دنانير ذهبية أو حُلي، فإخراج الوزن ذهبًا هو السنة الأصلية، وإخراج القيمة بديل ثابت. وإذا أخرجت بالقيمة فاحرص على أن تكون مبنية على سعر السوق الحالي وقت الإخراج.
الأدلة:
1. صحيح مسلم 987a – وجوب الزكاة في الذهب والفضة؛ والوعيد على منعها.
2. صحيح البخاري 1454 – مقادير الزكاة وأنصبة الذهب والفضة.
3. صحيح البخاري 1404 – نصاب الذهب (خمس أواقٍ = مئتا درهم؛ ونصاب الذهب عشرون دينارًا).
4. صحيح البخاري 1448 – قبول معاذ الثياب (القيمة) في زكاة الحبوب؛ يدل على جواز الإبدال.
5. صحيح البخاري 1422 – إعطاء الدنانير الذهبية زكاةً؛ الإخراج بالعين أو بالقيمة.
تنبيه: هذه الفتوى مبنية على الأدلة المذكورة. وفي المسائل المعقدة (كالأصول المختلطة، أو تعدد العملات) استشر عالمًا متمكنًا.
References
Hadith
Sahih Muslim 987a; Sahih al-Bukhari 1454; Sahih al-Bukhari 1404; Sahih al-Bukhari 1448; Sahih al-Bukhari 1422
Fiqh
Ibn Baz; al-Uthaymin; Permanent Committee for Scholarly Research and Ifta