← Back to Fatwas
Livestock & Agriculture Jul 13, 2026

الأنعام السائمة والمعلوفة في الزكاة

Question

ما الفرق بين الأنعام السائمة والمعلوفة في الزكاة، وما الحكم الذي ينطبق على كل منهما؟

Ruling (Fatwa)

الجواب المختصر: الأنعام السائمة تجب فيها زكاة الماشية بمقاديرها المقررة (النصاب والأنصبة) كما وردت في الحديث الصحيح من كتاب أبي بكر رضي الله عنه (صحيح البخاري 1454-55). أما الأنعام المعلوفة فلا تدخل في هذه المقادير؛ بل تُعامَل إما عروض تجارة (إن اقتُنيت للبيع) فتجب فيها الزكاة بنسبة 2.5% من قيمتها السوقية، أو لا زكاة فيها إن اتُّخذت للاستعمال الشخصي (الركوب أو العمل أو الأكل) ما لم تبلغ نصاب عروض التجارة. الأدلة: 1. أفتت اللجنة الدائمة وجمهور العلماء (ومنهم ابن باز والعثيمين) بأن جداول نصاب الماشية المقررة إنما تنطبق على 'السائمة'، وهي التي ترعى في المرعى المباح أكثر العام وتُتَّخذ للدَّر والنسل. (P1) 2. صحيح البخاري 1454: كتاب الزكاة الذي كتبه أبو بكر رضي الله عنه ينقل أحكام النبي ﷺ في الماشية، وقد اشترط فيها 'السائمة' لوجوب المقادير المقررة. (P2) 3. صحيح البخاري 1455: يتضمن الكتاب نفسه شروطاً كعدم أخذ الهَرِمة ولا ذات العَوار، مما يدل كذلك على أن هذه الأحكام إنما هي للماشية السائمة. (P3) وعليه، فإن الأنعام المعلوفة يجب على مالكها أن ينظر في القصد منها: فإن كانت للتجارة حُسبت زكاتها 2.5% من قيمتها السوقية عند بلوغها النصاب (ما يعادل 85 غراماً من الذهب)؛ وإن كانت للاستعمال الشخصي غير التجاري (كالركوب أو اللحم) فلا زكاة في الأنعام نفسها. وفي المسائل المشكِلة يُرجَع إلى عالم متخصص.

References

Hadith Sahih al-Bukhari 1454; Sahih al-Bukhari 1455
Fiqh Permanent Committee; Ibn Baz; al-Uthaymin; based on Sahih al-Bukhari hadith