Question
أملك بتكوين وبعض العملات الرقمية الأخرى، فهل تجب فيها الزكاة؟
Ruling (Fatwa)
الجواب المختصر: نعم. العملات الرقمية تُستعمل وسيلةً للتبادل ووعاءً لحفظ القيمة، فتأخذ حكم النقود/عروض التجارة. فإذا بلغت قيمتها السوقية النصاب وحال عليها الحول القمري، وجبت الزكاة بمقدار 2.5% من مجموع القيمة.
أمر الله تعالى بأخذ الصدقة «من أموالهم» بلفظ عام (القرآن 9:103)، وفرض النبي ﷺ رُبع العُشر (2.5%) في نقود الفضة كما في كتاب أبي بكر رضي الله عنه في الزكاة (صحيح البخاري 1454). والكريبتو ليس إلا صورة عصرية من المال المتقوَّم القابل للتبادل. وقد تحفَّظ بعض أهل العلم في حكم التعامل بالعملات الرقمية نفسها؛ وتلك مسألة مستقلة لا تُسقط وجوب الزكاة عن مالٍ يملكه الإنسان فعلًا.
الأدلة: القرآن 9:103؛ صحيح البخاري 1454؛ سنن ابن ماجه 1792 (صححه الألباني) في اشتراط الحول؛ والقاعدة التي قررها الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين من أن العملات المعاصرة تأخذ حكم الذهب والفضة.
التطبيق: في يوم زكاتك قوِّم جميع العملات في محافظك ومنصات التداول كافةً بعملتك المحلية؛ فإذا بلغ ذلك — وحده أو مع سائر أموالك النقدية — النصاب، وهو قيمة 87.48 جرامًا من الذهب أو 612.36 جرامًا من الفضة، فأخرج 2.5%.
وفي المسائل الفردية المعقدة يُرجَع إلى عالم متأهل.
References
Quran
Quran 9:103
Hadith
Bukhari 1454; Ibn Majah 1792
Fiqh
Ibn Baz & al-Uthaymin on currency zakat