← Back to Fatwas
Debts & Loans
Jul 13, 2026
زكاة مبلغ الضمان (التأمين المسترد) والإيجار المدفوع مقدماً
Question
عند استئجار مسكني دفعتُ للمالك مبلغ ضمان (تأمين مسترد) وأجرة عدة أشهر مقدماً. فعلى مَن تجب زكاة هذه الأموال؟
Ruling (Fatwa)
الجواب المختصر: (1) مبلغ الضمان المسترد: هو من مالك — دينٌ لك (دين قوي) في ذمة المالك. فإن كان المالك مليئاً واسترداده مضموناً، فأضفه كل عام إلى حساب زكاتك. (2) الإيجار المدفوع مقدماً: بمجرد دفعه يصير ملكاً للمالك — ويخرج من حسابك؛ وهو الذي يزكيه مع نقوده.
التفصيل: الملكية هي الفيصل: فمبلغ الضمان يعود إليك عند انتهاء العقد، فيبقى ديناً لك وإن كان في يد المالك؛ أما الإيجار المقدم فهو وفاءٌ نهائي لبدل الإجارة ولم يعد ملكاً لك. وعلى هذا الأصل تُقاس أموال الضمان التجارية وتأمينات المناقصات وودائع خدمات الكهرباء والمرافق: فما كان مسترداً فهو من أصولك، وما كان غير مستردٍّ فهو نفقة.
الأدلة: القرآن 9:103 (الزكاة في المال المملوك)؛ وأثر عثمان رضي الله عنه في زكاة الديون (الموطأ، كتاب الزكاة) مع أصل زكاة النقود في صحيح البخاري 1454؛ وفتوى اللجنة الدائمة والعلماء المعاصرين بأن الضمان المسترد ملكٌ لصاحبه (المودِع) فتجب زكاته عليه.
وفي المسائل الفردية المعقدة يُرجع إلى عالم متأهل.
References
Quran
Quran 9:103
Hadith
Bukhari 1454; athar of Uthman
Fiqh
Permanent Committee on refundable deposits