Question
أشترك في نظام ادخار بنكي (DPS) يدفع عند نهاية المدة «ربحًا» مع أصل مدخراتي. فما حكم الزكاة وما حكم هذا الربح؟
Ruling (Fatwa)
الجواب المختصر: (1) أصل المال الذي أودعته هو ملكك — فأضفه كل عام إلى سائر نقودك وأخرج عنه 2.5% متى بلغ المجموع النصاب، لأن نظام الـDPS يمكن فسخه واسترداد رأس المال (ولو مع غرامة). (2) وأما «الربح» المحدد النسبة الذي يدفعه البنك التقليدي فهو في حقيقته ربا — يحرم إمساكه؛ فتخلص مما تراكم منه بدفعه إلى الفقراء أو المصالح العامة من غير احتساب الأجر، ولا يُحتسب زكاةً أبدًا.
التفصيل: لا زكاة على قدر الفائدة — فهي ليست ملكًا شرعيًا لك أصلًا، بل يجب التخلص منها كلها. وإنما تجب الزكاة على أصل مالك وحده. وعليك مستقبلًا اختيار البدائل الموافقة للشريعة (ادخار قائم على المضاربة الحقيقية، ادخار الذهب، ونحو ذلك).
الأدلة: القرآن 2:275؛ القرآن 2:279 (لكم رؤوس أموالكم إن تبتم)؛ صحيح مسلم 1598 (لعن جميع أطراف الربا)؛ فتاوى اللجنة الدائمة والشيخ ابن باز في كيفية التخلص من فوائد البنوك.
وفي المسائل الفردية المعقدة يُرجع إلى عالم متمكن.
References
Quran
Quran 2:275, 2:279
Hadith
Sahih Muslim 1598
Fiqh
Permanent Committee; Ibn Baz on bank interest