← Back to Fatwas
Real Estate Jul 13, 2026

هل تجب الزكاة في البيت الذي يسكنه صاحبه؟

Question

البيت الذي تسكنه أسرتي قيمته كبيرة مع الأرض، فهل تجب فيه الزكاة؟

Ruling (Fatwa)

الجواب المختصر: لا. فالبيت الذي تسكنه، والسيارة التي تركبها، وأثاث منزلك — أموال القُنية المعدَّة للاستعمال الشخصي لا زكاة فيها مهما بلغت قيمتها. وإنما تجب الزكاة في الأموال النامية وأموال التجارة: النقود، والذهب والفضة، وعروض التجارة، والأنعام، والزروع. التفصيل: قال النبي ﷺ بصريح العبارة: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة» (صحيح البخاري 1464؛ صحيح مسلم 982) — وهذا هو أصل القاعدة أن أموال الاستعمال الشخصي خارجة عن الزكاة. وحتى البيت الثاني المُمسَك لاستعمال الأسرة (كبيت في القرية أو بيت للعطلات) لا زكاة فيه؛ لكن إن أجَّرته وجبت الزكاة في الأجرة المجتمعة، وإن أمسكته بنية التجارة والبيع صارت قيمته السوقية محلًّا للزكاة (انظر الفتاوى ذات الصلة). الأدلة: صحيح البخاري 1464؛ صحيح مسلم 982؛ وأحاديث الأموال الزكوية (البخاري 1454، 1483) لم تذكر المساكن قط؛ والإجماع الذي نقله ابن قدامة (المغني)، وفتاوى الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين. وفي المسائل الفردية المعقدة يُرجَع إلى عالم متأهل.

References

Quran Quran 9:103
Hadith Bukhari 1464; Muslim 982
Fiqh Ibn Qudamah; Ibn Baz; al-Uthaymin