Question
أتقاضى أجوري من العمل الحر والعمل عن بُعد بالعملات الرقمية (مثل USDT). فكيف أحسب زكاة هذا الدخل؟
Ruling (Fatwa)
الجواب المختصر: الأجرة المقبوضة بالعملات الرقمية حكمها حكم الراتب النقدي — فالزكاة على المدَّخر لا على الدخل. فما أنفقته فلا زكاة فيه؛ وما بقي في محفظتك يوم زكاتك يُضم إلى سائر نقودك، وتُخرج عنه 2.5% بسعر السوق في ذلك اليوم متى بلغ المجموع النصاب.
التفصيل: قبض الأجرة على عمل حلال بأي وسيط ذي قيمة متفق عليه جائز في الأصل. والعبرة بالقيمة في يوم زكاتك السنوي لا يوم القبض؛ ولا يلزم حول مستقل لكل دفعة — بل يُحسب الجميع في تاريخ سنوي واحد (وهي الطريقة المشهورة في زكاة الرواتب).
الأدلة: القرآن 2:267؛ صحيح البخاري 1454 (ربع العشر 2.5% في النقود)؛ ابن ماجه 1792 (الحول)؛ وطريقة الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين في زكاة الراتب.
تنبيه: حيث كان التعامل بالعملات الرقمية محظورًا أو مقيدًا قانونًا، فلا ينبغي للمسلم مخالفة القانون — فليلتمس البدائل المشروعة؛ ومع ذلك تبقى زكاة المال المملوك بالفعل واجبة في جميع الأحوال.
وفي المسائل الفردية المعقدة يُرجع إلى عالم متأهل.
References
Quran
Quran 2:267
Hadith
Bukhari 1454; Ibn Majah 1792
Fiqh
Ibn Baz; al-Uthaymin on salary zakat