Question
دفعتُ أقساط التأمين على الحياة لسنوات عديدة، وعند انتهاء المدة أستلم ما أودعتُه مع علاوة (بونص). فما حكم هذه الوثيقة وما زكاتها؟
Ruling (Fatwa)
الجواب المختصر: (1) التأمين التقليدي على الحياة يجمع بين الربا والغرر الفاحش، ولذلك حكم العلماء المعتمدون على الدليل بعدم جوازه — فلا تُنشئ وثائق جديدة، واخرج من الوثيقة القائمة ما أمكن؛ والبديل الشرعي هو التكافل. (2) الزكاة: قيمة الاسترداد (التصفية) التي يمكنك سحبها اليوم هي مالك المتاح — فإضافتها كل عام إلى حساب زكاتك هو المسلك الأحوط والأرجح؛ فإن تعذر الاسترداد حقًا فاحسبها عند القبض. (3) وعند انتهاء المدة ليس لك إلا بقدر مجموع أقساطك المدفوعة — والزائد (العلاوة/الربح) مصدره الربا، فيجب التخلص منه بإنفاقه دون احتساب الأجر؛ وليس ذلك من الزكاة.
الأدلة: القرآن 2:275 و2:279؛ القرآن 5:2 (النهي عن التعاون على الإثم)؛ صحيح مسلم 1513 (نهى النبي ﷺ عن بيع الغرر)؛ اللجنة الدائمة والشيخ ابن باز في حكم التأمين التقليدي والتكافل.
وفي المسائل الفردية المعقدة يُرجَع إلى عالم متأهل.
References
Quran
Quran 2:275, 2:279; 5:2
Hadith
Sahih Muslim 1513, prohibition of gharar
Fiqh
Permanent Committee; Ibn Baz on insurance/takaful