← Back to Fatwas
Pension & GPF Jul 13, 2026

زكاة مدخرات وثيقة التأمين على الحياة

Question

دفعتُ أقساط التأمين على الحياة لسنوات عديدة، وعند انتهاء المدة أستلم ما أودعتُه مع علاوة (بونص). فما حكم هذه الوثيقة وما زكاتها؟

Ruling (Fatwa)

الجواب المختصر: (1) التأمين التقليدي على الحياة يجمع بين الربا والغرر الفاحش، ولذلك حكم العلماء المعتمدون على الدليل بعدم جوازه — فلا تُنشئ وثائق جديدة، واخرج من الوثيقة القائمة ما أمكن؛ والبديل الشرعي هو التكافل. (2) الزكاة: قيمة الاسترداد (التصفية) التي يمكنك سحبها اليوم هي مالك المتاح — فإضافتها كل عام إلى حساب زكاتك هو المسلك الأحوط والأرجح؛ فإن تعذر الاسترداد حقًا فاحسبها عند القبض. (3) وعند انتهاء المدة ليس لك إلا بقدر مجموع أقساطك المدفوعة — والزائد (العلاوة/الربح) مصدره الربا، فيجب التخلص منه بإنفاقه دون احتساب الأجر؛ وليس ذلك من الزكاة. الأدلة: القرآن 2:275 و2:279؛ القرآن 5:2 (النهي عن التعاون على الإثم)؛ صحيح مسلم 1513 (نهى النبي ﷺ عن بيع الغرر)؛ اللجنة الدائمة والشيخ ابن باز في حكم التأمين التقليدي والتكافل. وفي المسائل الفردية المعقدة يُرجَع إلى عالم متأهل.

References

Quran Quran 2:275, 2:279; 5:2
Hadith Sahih Muslim 1513, prohibition of gharar
Fiqh Permanent Committee; Ibn Baz on insurance/takaful