Question
أنا شريكٌ في مشروعٍ تجاريٍّ غير مدرَجٍ في السوق، وليس لحصصه سعرٌ سوقيٌّ. فكيف أحسب زكاة حصّتي؟
Ruling (Fatwa)
الجواب المختصر: هنا يكون الحساب من خلال دفاتر الشركة: احسب الأموال الزكوية للمشروع (النقد + الرصيد البنكي + عروض التجارة القابلة للبيع بسعر البيع اليوم + الديون المرجوّة التحصيل، مطروحًا منها الديون الحالّة المستحقة عليك)، ثم أخرج 2.5% بحسب نسبة ملكيتك. أما الأصول الثابتة (المقر، والآلات، والأثاث، والمركبات) فلا زكاة فيها.
التفصيل: لا يصحّ هنا الطريقُ المختصر المتّبع في الأسهم المدرَجة، وهو إخراج الزكاة على كامل القيمة السوقية؛ إذ لا سعرَ سوقيًّا لها؛ فتُطبَّق الطريقةُ الأصلية مباشرةً، وهي كذلك الحكمُ الأصل من حيث الدليل. والأفضل أن يُجري المشروعُ حسابًا مشتركًا واحدًا في تاريخٍ زكويٍّ ثابت، ويُخبر كلَّ شريكٍ بنصيبه؛ وإلا فليحسب كلُّ شريكٍ حصّته في يوم زكاته الخاص به.
الأدلة: القرآن 2:267؛ وأصلُ الإعفاء المستفاد من صحيح البخاري 1464 في الأصول الثابتة المُنتِجة؛ وما قرّره الشيخ ابن عثيمين واللجنةُ الدائمة في زكاة عروض التجارة (النقد + المخزون + الديون المرجوّة)؛ وإطارُ الحساب في المعيار الشرعي رقم 35 (AAOIFI).
وفي الحالات الفردية المعقّدة، استشِر عالِمًا موثوقًا.
References
Quran
Quran 2:267
Hadith
Sahih al-Bukhari 1464
Fiqh
al-Uthaymin; Permanent Committee; AAOIFI Std 35