Question
معظم ثروتي في العملات الرقمية. فهل يجوز لي إخراج الزكاة بإرسال العملات الرقمية (مثل USDT) مباشرة، أم يجب عليّ تحويلها إلى نقد أولًا؟
Ruling (Fatwa)
الجواب المختصر: نعم، بشروط — فزكاة الأموال النقدية يجوز إخراجها من عين ذلك المال أو من قيمته المعادلة. الشروط: (1) أن يكون المستحق قادرًا فعلًا على استلامها واستعمالها أو تسييلها، مع رضاه بذلك؛ (2) أن تصله القيمة الواجبة كاملة بسعر السوق يوم التحويل. فإن كان المستحق لا يحسن التعامل بالعملات الرقمية أو يُخشى عليه الخسارة بها، فتحويلها إلى نقد هو الأداء الأسلم لبراءة الذمة.
التفصيل: مقصود الزكاة تحقيق النفع الحقيقي للفقراء — فقد أخبر النبي ﷺ معاذًا أنها تؤخذ من أغنيائهم فتُردّ على فقرائهم، وإخراج زكاة الأنعام من الأنعام نفسها يدل على أن الأصل الإخراج من جنس المال. وأما النقود فالعبرة فيها بالقيمة، فيصح الإخراج بأي صورة نقدية معادلة في القيمة (تاكا، دولارات، عملات مستقرة). وفي العملات المتقلبة يُعتمد سعر لحظة التحويل مع الزيادة احتياطًا — فما نقص بقي دينًا في الذمة.
الأدلة: القرآن 9:103؛ صحيح البخاري 1395 (حديث معاذ)؛ صحيح البخاري 1454 (الإخراج من الجنس وجبران القيمة في كتاب أبي بكر رضي الله عنه)؛ ومبدأ اعتبار القيمة عند اللجنة الدائمة والشيخ ابن عثيمين.
وفي المسائل الفردية المعقدة يُرجع إلى عالم متأهل.
References
Quran
Quran 9:103
Hadith
Bukhari 1395, 1454
Fiqh
Permanent Committee; al-Uthaymin on paying by value