Question
اشتريتُ أجهزة تعدين وبطاقات رسومية (GPU) باهظة الثمن، فهل تجب الزكاة في قيمة هذه الأجهزة، أم في العملات المُعدَّنة فقط؟
Ruling (Fatwa)
الجواب المختصر: لا زكاة في قيمة الأجهزة — فأجهزة التعدين وسائل إنتاج، وأصول ثابتة كأدوات الصانع وآلات المصنع. وإنما تجب الزكاة في الناتج: فالعملات المُعدَّنة كسبٌ لك — ففي يوم زكاتك السنوي أخرِج 2.5% من العملات غير المبيعة بقيمتها السوقية مضافًا إليها ما تجمَّع من أثمان البيع، متى بلغ المجموع النصاب.
التفصيل: الاستثناء الوحيد: إذا كنت تتاجر في الأجهزة نفسها (تخزنها بنية إعادة بيعها) صارت عروض تجارة تجب زكاتها بقيمتها السوقية. وانخفاض قيمة الأجهزة المستعملة لا يغيّر شيئًا، إذ لا زكاة في قيمتها أصلًا. وبعد خصم نفقات العمل (كالكهرباء ونحوها) يدخل ما بقي مدَّخرًا في الحساب.
الأدلة: صحيح البخاري 1464 (قاعدة إعفاء أصول الإنتاج والاستعمال)؛ القرآن 2:267 (الزكاة في المكاسب)؛ الشيخ ابن عثيمين واللجنة الدائمة على أن المصانع والآلات تجب الزكاة في دخلها لا في أعيانها.
وفي المسائل الفردية المعقدة يُرجى الرجوع إلى عالم متأهل.
References
Quran
Quran 2:267
Hadith
Sahih al-Bukhari 1464
Fiqh
al-Uthaymin; Permanent Committee on productive assets