← Back to Fatwas
Cryptocurrency Jul 13, 2026

زكاة العملات الرقمية المملوكة ملكية مشتركة بين أفراد الأسرة

Question

أنا وزوجتي وأخي نشتري العملات الرقمية في حساب واحد — لا يبلغ نصيب أحدنا وحده النصاب، لكنه يبلغه إذا جُمع. فهل تجب الزكاة؟

Ruling (Fatwa)

الجواب المختصر: في الأموال النقدية يُحسب نصيب كل مالك على حدة — ولو كان في حساب مشترك. فمن لم يبلغ نصيبه (مع سائر أمواله) النصاب فلا شيء عليه؛ ومن بلغ نصيبه النصاب أخرج 2.5% من نصيبه هو. وأحكام الخُلطة الخاصة (القطيع المشترك) إنما تجري في بهيمة الأنعام فقط عند الجمهور — لا في الذهب ولا الفضة ولا العملات. التفصيل: تنبيه مهم — التحايل بتفريق المال أو جمعه فرارًا من الزكاة حرام: قال النبي ﷺ: «لا يُجمع بين متفرق، ولا يُفرق بين مجتمع، خشية الصدقة». والعبرة بالملك الحقيقي، أيًّا كان الاسم المسجل على الحساب. فدوِّنوا نصيب كل شخص الحقيقي في الحساب المشترك — فبذلك يُحفظ العدل عند الموت أو النزاع. وحول كل شخص يجري من اليوم الذي بلغ فيه ماله هو النصاب. الأدلة: صحيح البخاري 1450 (كتاب أبي بكر رضي الله عنه)؛ صحيح البخاري 1405 (النصاب)؛ ومذهب الجمهور والشيخ ابن عثيمين أن الخلطة لا تؤثر إلا في الماشية. وفي المسائل الفردية المعقدة يُرجع إلى عالم متأهل.

References

Quran Quran 9:103
Hadith Bukhari 1450, 1405
Fiqh majority; al-Uthaymin on khultah