← Back to Fatwas
Debts & Loans Jul 13, 2026

زكاة من أثقلته الديون الربوية

Question

قريب لي وقع في شباك القروض الربوية من المنظمات الأهلية والبنوك — والأقساط تتراكم عليه قسطًا فوق قسط. فهل يجوز أن يُعطى من مال الزكاة؟

Ruling (Fatwa)

الجواب المختصر: نعم — فالمدين المعسر (الغارم) مصرف من مصارف الزكاة المنصوص عليها في القرآن؛ وحتى لو كان القرض بعقد ربوي، فمن كان عاجزًا حقًّا وصادقَ العزم على الخروج من هذا الشَّرَك جاز أن يُعطى من الزكاة ما يسدُّ به أصل الدين وما تراكم عليه من الأعباء — والأفضل أن يُدفع المال مباشرة إلى الدائن حتى لا يُصرف في غير وجهه. الشرط: أن يتوب من أخذ القروض الربوية؛ فتمويل عادةٍ مستمرة يصير تعاونًا على الإثم. التفصيل: في الواقع الريفي يقع كثيرون في الأقساط الربوية اضطرارًا — والزكاة هي شبكة الأمان الشرعية لهم: فقد جعل الله لهم حقًّا معلومًا في أموال الأغنياء. قدِّم: (1) سداد أصل الدين، (2) طعام أسرته وكسوتها؛ والمساعدة على إنشاء البدائل الحلال (صناديق القرض الحسن، والجمعيات التعاونية) صدقة جارية. أما ديون الترف أو القمار والإدمان — فتوبة ثابتة أولًا، ثم المساعدة. الأدلة: القرآن 9:60؛ صحيح مسلم 1044 (حديث قبيصة)؛ القرآن 5:2؛ الشيخ ابن باز في جواز الإعانة على الخلاص من ورطة الربا دون الإعانة على ربا مستقبل. وفي المسائل الفردية المعقدة يُرجَع إلى عالم متأهل.

References

Quran Quran 9:60; 5:2
Hadith Sahih Muslim 1044
Fiqh Ibn Baz on aiding the indebted