Question
دفعتُ لمالك العقار مبلغًا كبيرًا غير قابل للاسترداد كسلامي (خلو رِجل) لمحل تجاري، ويمكن بيع حق الحيازة لاحقًا لغيري؛ فما حكم الزكاة فيه وكيف تُحسب؟
Ruling (Fatwa)
الجواب المختصر: (1) من جهة المستأجر (أنت): بمجرد دفع السلامي لم يعد المال ملكك — فهو نفقة؛ فلا زكاة فيه. فإن كنت تدير المحل لتجارتك بنفسك فحق الحيازة أصلُ قنية واستعمال — لا زكاة فيه؛ أما إن أمسكت الحيازة بنية بيعها بربح فهي من عروض التجارة — فيها 2.5% كل عام بسعرها في سوق التنازل. (2) من جهة المالك: السلامي المقبوض دخل نقدي له — يُضم إلى سائر أمواله ويُزكّى ببلوغ النصاب وتمام الحول.
التفصيل: بضاعة المحل تُزكّى على حدة كعروض التجارة كالمعتاد؛ والتجهيزات والأثاث أصول ثابتة معفاة. وأما صحة العقد: فأخذ مقدَّم (خلو) بشروط واضحة متفق عليها جزء من عقد إجارة مشروع؛ لكن أخذ الأجرة مع إنكار حق حيازة المستأجر عند انتهاء المدة غموضٌ ظالم يولّد النزاعات — فاكتبوا العقد.
الأدلة: صحيح البخاري 1 (النية تحدد القنية من التجارة)؛ صحيح البخاري 1464 (إعفاء أصول الاستعمال)؛ القرآن 2:282 (الأمر بكتابة العقود)؛ وقواعد اللجنة الدائمة في عروض التجارة والإجارة.
وفي المسائل الفردية المعقدة يُرجع إلى عالم متأهل.
References
Quran
Quran 2:282
Hadith
Bukhari 1, 1464
Fiqh
Permanent Committee on leases and trade goods