← Back to Fatwas
Real Estate Jul 13, 2026

زكاة سلامي المحل (خلو الرِّجل) وبدل الحيازة

Question

دفعتُ لمالك العقار مبلغًا كبيرًا غير قابل للاسترداد كسلامي (خلو رِجل) لمحل تجاري، ويمكن بيع حق الحيازة لاحقًا لغيري؛ فما حكم الزكاة فيه وكيف تُحسب؟

Ruling (Fatwa)

الجواب المختصر: (1) من جهة المستأجر (أنت): بمجرد دفع السلامي لم يعد المال ملكك — فهو نفقة؛ فلا زكاة فيه. فإن كنت تدير المحل لتجارتك بنفسك فحق الحيازة أصلُ قنية واستعمال — لا زكاة فيه؛ أما إن أمسكت الحيازة بنية بيعها بربح فهي من عروض التجارة — فيها 2.5% كل عام بسعرها في سوق التنازل. (2) من جهة المالك: السلامي المقبوض دخل نقدي له — يُضم إلى سائر أمواله ويُزكّى ببلوغ النصاب وتمام الحول. التفصيل: بضاعة المحل تُزكّى على حدة كعروض التجارة كالمعتاد؛ والتجهيزات والأثاث أصول ثابتة معفاة. وأما صحة العقد: فأخذ مقدَّم (خلو) بشروط واضحة متفق عليها جزء من عقد إجارة مشروع؛ لكن أخذ الأجرة مع إنكار حق حيازة المستأجر عند انتهاء المدة غموضٌ ظالم يولّد النزاعات — فاكتبوا العقد. الأدلة: صحيح البخاري 1 (النية تحدد القنية من التجارة)؛ صحيح البخاري 1464 (إعفاء أصول الاستعمال)؛ القرآن 2:282 (الأمر بكتابة العقود)؛ وقواعد اللجنة الدائمة في عروض التجارة والإجارة. وفي المسائل الفردية المعقدة يُرجع إلى عالم متأهل.

References

Quran Quran 2:282
Hadith Bukhari 1, 1464
Fiqh Permanent Committee on leases and trade goods