← Back to Fatwas
Stocks & Shares Jul 13, 2026

العقود الآجلة والخيارات والبيع على المكشوف

Question

يوفّر لي الوسيط عقوداً آجلة وخيارات وبيعاً على المكشوف. فهل هي جائزة؟ وما حكم زكاة المال المرصود في مثل هذه المراكز؟

Ruling (Fatwa)

الجواب المختصر: أفتى العلماء المحققون بالدليل والمجامع الفقهية بما يلي: (1) البيع على المكشوف — أي بيع ما لا تملك — يدخل تحت النهي الصريح في الحديث: فهو غير جائز. (2) العقود الآجلة والخيارات التقليدية — إذ يتأجّل فيها البدلان معاً، ويُتاجَر بالعقد نفسه، والمقصود الوحيد هو فرق السعر — غير جائزة لما فيها من الغرر والشبه بالقمار. (3) الزكاة: قيمة حقوق ملكيتك الفعلية لدى الوسيط، بما في ذلك الهامش/العلاوة المحبوسة في مثل هذه المراكز، تدخل في الحساب يوم زكاتك — فإثم العقد شيء، وزكاة المال شيء آخر. الأدلة: «لا تبع ما ليس عندك» — أبو داود 3503، الترمذي 1232 (صححه الألباني)؛ صحيح مسلم 1513 (الغرر)؛ القرآن 5:90 (الميسر)؛ ومجمع الفقه الإسلامي الدولي (جدة) والعلماء المعاصرون المحققون بالدليل في المشتقات المالية التقليدية. التطبيق: قم بتصفية هذه المراكز والعودة إلى الاستثمار الحلال القائم على التملّك الفوري. تخلَّص من أرباح المشتقات مع التوبة، تُنفقها من غير احتساب أجر — لا على أنها زكاة؛ فرأس مالك يبقى ملكاً لك وتجب فيه الزكاة كالمعتاد. وفي الحالات الفردية المعقدة، استشر عالماً مختصاً.

References

Quran Quran 5:90
Hadith Abu Dawud 3503; Muslim 1513
Fiqh Islamic Fiqh Academy Jeddah; contemporary scholars