Question
يوفّر لي الوسيط عقوداً آجلة وخيارات وبيعاً على المكشوف. فهل هي جائزة؟ وما حكم زكاة المال المرصود في مثل هذه المراكز؟
Ruling (Fatwa)
الجواب المختصر: أفتى العلماء المحققون بالدليل والمجامع الفقهية بما يلي: (1) البيع على المكشوف — أي بيع ما لا تملك — يدخل تحت النهي الصريح في الحديث: فهو غير جائز. (2) العقود الآجلة والخيارات التقليدية — إذ يتأجّل فيها البدلان معاً، ويُتاجَر بالعقد نفسه، والمقصود الوحيد هو فرق السعر — غير جائزة لما فيها من الغرر والشبه بالقمار. (3) الزكاة: قيمة حقوق ملكيتك الفعلية لدى الوسيط، بما في ذلك الهامش/العلاوة المحبوسة في مثل هذه المراكز، تدخل في الحساب يوم زكاتك — فإثم العقد شيء، وزكاة المال شيء آخر.
الأدلة: «لا تبع ما ليس عندك» — أبو داود 3503، الترمذي 1232 (صححه الألباني)؛ صحيح مسلم 1513 (الغرر)؛ القرآن 5:90 (الميسر)؛ ومجمع الفقه الإسلامي الدولي (جدة) والعلماء المعاصرون المحققون بالدليل في المشتقات المالية التقليدية.
التطبيق: قم بتصفية هذه المراكز والعودة إلى الاستثمار الحلال القائم على التملّك الفوري. تخلَّص من أرباح المشتقات مع التوبة، تُنفقها من غير احتساب أجر — لا على أنها زكاة؛ فرأس مالك يبقى ملكاً لك وتجب فيه الزكاة كالمعتاد.
وفي الحالات الفردية المعقدة، استشر عالماً مختصاً.
References
Quran
Quran 5:90
Hadith
Abu Dawud 3503; Muslim 1513
Fiqh
Islamic Fiqh Academy Jeddah; contemporary scholars