Question
أستثمر باسم ولدي لأجل مستقبله — وقد وهبته له حقيقةً. فهل تجب الزكاة في مال القاصر، ومن الذي يؤدّيها؟
Ruling (Fatwa)
الجواب المختصر: نعم — عند جمهور العلماء (مالك والشافعي وأحمد، وهو أيضًا فتوى الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين) تجب الزكاة في مال الصغير والمجنون؛ لأن الزكاة حقٌّ متعلِّقٌ بالمال نفسه، وليس تكليف المالك شرطًا فيها. فيؤدّيها الوليّ من مال الطفل نفسه ويضبط حسابه.
التفصيل: قال عمر رضي الله عنه: «اتّجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة»، وكانت عائشة رضي الله عنها تُخرج الزكاة عن أموال اليتامى الذين في حِجرها — فقد علم الصحابة أن مال القاصر تجب فيه الزكاة. وتجري الشروط المعتادة على مال الطفل نفسه (إذا كانت الهبة حقيقيةً): أن يبلغ ماله النصاب بذاته وأن يحول عليه الحول، محسوبًا مستقلًّا عن مال الأب. أما المال الذي يُوضع باسم الطفل صوريًّا بينما هو في حقيقته مالُك أنت، فيبقى من مالك تُزكّيه في حسابك.
الأدلة: القرآن 9:103 (على العموم)؛ صحيح البخاري 1395 (تُؤخذ من أغنيائهم — والقاصر الموسِر غنيّ)؛ وأثر عمر المشهور (الموطأ) وعمل عائشة رضي الله عنها.
وفي المسائل الفردية المعقّدة، استشر عالمًا مختصًّا.
References
Quran
Quran 9:103
Hadith
Bukhari 1395; athar of Umar, Muwatta
Fiqh
majority; Ibn Baz; al-Uthaymin