← Back to Fatwas
Livestock & Agriculture Jul 13, 2026

العشر في الأرض المزارَعة والمستأجَرة

Question

في المزارَعة (المشاركة في المحصول) وعند استئجاري للأرض الزراعية، مَن يدفع العشر — صاحب الأرض أم المزارِع؟

Ruling (Fatwa)

الجواب المختصر: بناءً على القاعدة العامة المستفادة من صحيح البخاري 1483، فإن العشر (أو نصف العشر) يجب في الخارِج الزراعي نفسه. ولذلك فإن مَن يملك المحصول وقت الحصاد هو المكلَّف بأداء العشر عن حصته. ففي المزارَعة يملك كلٌّ من صاحب الأرض والمزارِع جزءًا من المحصول بحسب اتفاقهما؛ وعلى كلٍّ منهما أن يدفع العشر عن حصته إن بلغت النصاب (خمسة أوسق، أي نحو 653 كيلوغرامًا من القوت الأساسي). أما في الإجارة بأجرة ثابتة فإن المزارِع يملك المحصول كلَّه فيدفع العشر؛ وأما صاحب الأرض فيأخذ الأجرة وهي ليست خارجًا زراعيًّا ولا يجب فيها العشر (وإن كانت قد تجب فيها زكاة النقود/المال إذا توافرت شروطها). الأدلة: 1. صحيح البخاري 1483: قال النبي ﷺ: «في الأرض التي تُسقى بماء المطر أو بالمجاري المائية الطبيعية... يجب العشر (واحد من عشرة)؛ وفي الأرض التي تُسقى بالبئر يجب نصف العشر (واحد من عشرين).» وهذا يُثبت أن الوجوب في خارج الأرض (محصولها)، لا في الأرض نفسها ولا في دخل الإيجار. 2. القاعدة العامة للزكاة: زكاة الزروع تجب على مالك المحصول وقت الحصاد (قارن حديث النصاب في صحيح البخاري 1405 و1459 وغيرهما، وهي تتناول المحصول نفسه). ملاحظة: الأحاديث المذكورة لا تتناول المزارَعة أو الإجارة صراحةً، ولذلك اُستُنبط الحكم بتطبيق القاعدة العامة أن العشر يتبع ملكية المحصول المحصود. وفي العقود المعقدة استشِر عالِمًا متمكنًا. تنبيه: هذه الفتوى مبنية على الأدلة المذكورة فقط. وفي الحالات الخاصة ينبغي أن تستشير عالِمًا من أهل الحديث.

References

Hadith Sahih al-Bukhari 1483
Fiqh Based on the general principle from Sahih al-Bukhari 1483; applied by scholars of Ahl al-Hadith such as Ibn Baz, al-Uthaymin, and the Permanent Committee for Islamic Research and Ifta.