← Back to Fatwas
Business & Trade Jul 13, 2026

زكاة بضائع الاستيراد والتصدير أثناء نقلها

Question

بضاعتي مدفوعة الثمن لكنها ما زالت في طور الشحن أو محتجزة في الجمارك عند حلول موعد زكاتي — فهل تجب فيها الزكاة؟

Ruling (Fatwa)

الجواب المختصر: نعم، البضائع المملوكة والمنوية للتجارة تجب فيها الزكاة باعتبارها من عروض التجارة، ولو كانت في طور النقل أو محتجزة في الجمارك، ما دامت قيمتها (مع سائر الأموال الزكوية) تبلغ النصاب وقد حال عليها الحول الكامل. والراجح أن العبرة بالملك لا بالحيازة الفعلية في وجوب الزكاة على عروض التجارة. وقد أوصى بعض العلماء بالانتظار حتى تُستلم البضاعة إذا كان هناك جهالة في قيمتها أو خطر تلفها، لكن القول الأقوى أن الزكاة تجب في التاريخ الذي حلّت فيه بناءً على القيمة السوقية الحالية. الأدلة: 1. صحيح البخاري 1454 يقرر عموم وجوب الزكاة في مال كل مسلم، ويشمل ذلك كل مال مملوك بما فيه عروض التجارة. 2. صحيح البخاري 1402 و1404 يحذران من كنز المال دون أداء زكاته، ويشملان الإبل والذهب والفضة، وبالقياس كل عروض التجارة. 3. صحيح مسلم 987a يؤكد كذلك وجوب أداء زكاة الذهب والفضة، مما يعزز أن الزكاة واجبة في الأموال المملوكة غير المستثناة. وبما أن الأحاديث المذكورة لا تتناول بضائع النقل على وجه التخصيص، فإننا نعتمد على القاعدة العامة أن الزكاة تجب في المال المملوك. وعليه، إذا كانت بضاعتك مدفوعة الثمن ولك عليها الملك الشرعي، فهي جزء من أموالك الزكوية. وفي الحالات المعقدة (كارتفاع خطر التلف أو تأخر التقويم)، استشر عالمًا مؤهلًا. تنبيه: هذه الفتوى مبنية على الأدلة المذكورة فحسب؛ ولتطبيقها التفصيلي على حالتك، استشر عالمًا موثوقًا.

References

Hadith Sahih al-Bukhari 1454; Sahih al-Bukhari 1402; Sahih al-Bukhari 1404; Sahih Muslim 987a
Fiqh Based on the general principles from Sahih al-Bukhari (1454, 1402, 1404) and Sahih Muslim (987a); no specific scholar cited in provided evidence.