Question
هل تُعدّ السيارات/الأجهزة المعروضة والوحدات التجريبية (النماذج) في صالة عرضي من عروض التجارة التي تجب فيها الزكاة؟
Ruling (Fatwa)
الجواب المختصر: السيارات/الأجهزة المعروضة والوحدات التجريبية في صالة عرضك تجب فيها الزكاة باعتبارها من عروض التجارة فقط إذا كانت معدّة للبيع. أما إذا كانت محفوظة للعرض فحسب أو باعتبارها أصولاً ثابتة (مثل وحدة تجريبية ليست للبيع وتُستعمل على مدى الزمن)، فلا زكاة في قيمتها الرأسمالية، لكن أي ربح من تأجيرها أو بيعها لاحقاً قد يخضع للزكاة على حدة. والأحاديث المذكورة لا تتناول هذه المسألة المعاصرة مباشرةً، لكن القاعدة العامة في زكاة المال واضحة من السنة. الأدلة: 1. صحيح البخاري 1454 وصحيح البخاري 1448 يثبتان وجوب الزكاة في أنواع مختلفة من المال؛ 2. صحيح البخاري 1459 و1447 يحددان مقادير النصاب؛ 3. صحيح البخاري 1404 يحذّر من كنز المال دون أداء الزكاة. وبناءً على هذه الأدلة، فإن عروض التجارة المعدّة للبيع تُعدّ مالاً تجب فيه الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. أما الوحدات التجريبية غير المعدّة للبيع فهي أشبه بالأصول الثابتة ولا تجب فيها الزكاة. استشر عالماً في الحالات المعقّدة.
References
Hadith
Sahih al-Bukhari 1468; Sahih al-Bukhari 1454; Sahih al-Bukhari 1459; Sahih al-Bukhari 1404; Sahih al-Bukhari 1455
Fiqh
Sahih al-Bukhari and Sahih Muslim; general principle from the Sunnah