Question
كيف أؤدي زكاة المال الموجود في حساباتي المصرفية الجارية والادخارية؟
Ruling (Fatwa)
الجواب المختصر: تجب الزكاة في المال المودَع في الحسابات المصرفية (الجارية والادخارية) إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول (سنة قمرية كاملة) وهو في ملكك. ونصاب النقد مبني على الفضة: خمس أواقٍ (نحو 595 غرامًا من الفضة) أو ما يعادل قيمتها. فإذا كان رصيدك مساويًا لهذا المقدار أو زائدًا عليه في بداية الحول ونهايته، وجب عليك إخراج 2.5% من مجموع الرصيد زكاةً (بما في ذلك ما أُضيف من ادخار خلال العام). ويجوز الأداء نقدًا أو بما يعادله. الأدلة: 1. صحيح البخاري 1404 والآية (9:34) فيهما التحذير من كنز الذهب والفضة دون أداء زكاتهما، مما يدل على أن ما يعادل النقد تجب فيه الزكاة. 2. صحيح البخاري 1454 (كتاب أبي بكر رضي الله عنه) فيه بيان نصاب الفضة: 'ليس فيما دون خمس أواقٍ من الفضة صدقة.' 3. صحيح البخاري 1403: الوعيد الشديد لمن ترك الزكاة، مما يدل على وجوبها. 4. صحيح البخاري 1395: أُرسل معاذ رضي الله عنه إلى اليمن ليعلّمهم الزكاة، مما يثبت كونها ركنًا. ويُرجى استشارة عالم متمكّن في المسائل المعقّدة التي تتعلق بحسابات متعددة أو ديون أو أرصدة متفاوتة.
References
Hadith
Sahih al-Bukhari 1404; Sahih al-Bukhari 1403; Sahih al-Bukhari 1454; Sahih al-Bukhari 1395
Fiqh
Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim; as understood by the Salaf and Ahl al-Hadith scholars