← Back to Fatwas
Cash, Bank & Savings
Jul 13, 2026
زكاة الأرصدة في المحافظ الإلكترونية (بيكاش/نَجَد)
Question
أحتفظ بأموال في محفظتَي بيكاش ونَجَد — فهل تجب الزكاة في هذه الأرصدة؟
Ruling (Fatwa)
الجواب المختصر: نعم، تجب الزكاة في أرصدة المحافظ الإلكترونية (بيكاش/نَجَد) إذا بلغت النصاب (الحدَّ الأدنى) وبقيت في حوزتك حولًا قمريًّا كاملًا. فهذه الأرصدة تعادل المدَّخرات النقدية، وهي داخلة في عموم الأمر بأداء زكاة المال.
التفصيل:
وجوب الزكاة في المال ثابتٌ ثبوتًا واضحًا في القرآن الكريم والسنة الصحيحة. قال الله تعالى في سورة التوبة (9:34-35): "وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ..." وهذه الآية تشمل كلَّ صور المال المدَّخر الذي لا يُنفَق في سبيل الله. كما حدَّد النبيُّ صلى الله عليه وسلم النصاب، فلا زكاة في أقلَّ من خمس أواقٍ من الفضة (نحو 595 غرامًا من الفضة) ولا في أقلَّ من خمسة أوسُقٍ من الحبِّ، كما جاء في صحيح البخاري 1404 و1405. والحكم نفسه ينطبق على ما يعادل النقد كالودائع المصرفية والعملات وأرصدة المحافظ الإلكترونية. وقد حذَّر النبيُّ صلى الله عليه وسلم تحذيرًا شديدًا من منع الزكاة، كما في صحيح البخاري 1403: "مَن آتاه الله مالًا فلم يؤدِّ زكاته مُثِّل له ماله يوم القيامة شُجاعًا أقرعَ..." وكما في صحيح مسلم 988a في شأن عقوبة مانع زكاة الإبل، وهي عقوبة تشمل كلَّ مالٍ تجب فيه الزكاة.
ولمَّا كانت أرصدة المحافظ الإلكترونية مالًا سائلًا يُستعمَل عادةً في الادِّخار والمعاملات، فإنها تخضع للزكاة تمامًا كالنقد والذهب والفضة وسائر العملات. ويُحسَب النصاب بناءً على القيمة الحالية للفضة (أو الذهب إن أخذتَ بذلك القول؛ والراجح عند أهل الحديث نصاب الفضة لأنه أنفع للفقراء). فإذا بلغ الرصيد ذلك الحدَّ وحال عليه الحول القمري وجب إخراج 2.5% زكاةً.
الأدلة:
1. صحيح البخاري 1404 (في نصاب الفضة وذمِّ الاكتناز).
2. صحيح البخاري 1405 (في نصاب الفضة والإبل والحبوب).
3. صحيح البخاري 1403 (في شدة عقوبة مانع الزكاة).
4. صحيح مسلم 988a (في عقوبة مانع زكاة المال).
5. سورة التوبة 9:34-35 (في التحذير من اكتناز المال دون أداء الزكاة).
6. صحيح البخاري 1468، وصحيح مسلم 983 (في وجوب الزكاة على كل مسلمٍ مالكٍ للنصاب).
تنبيه: هذا حكمٌ عامٌّ مبنيٌّ على الأدلة النصية. وفي الحالات المعقَّدة التي تختلط فيها الأموال أو تتعدد الحسابات، استشر عالمًا متمكنًا.
References
Quran
Surah At-Tawbah 9:34-35
Hadith
Sahih al-Bukhari 1468; Sahih al-Bukhari 1404; Sahih al-Bukhari 1403; Sahih al-Bukhari 1405; Sahih Muslim 988a; Sahih Muslim 983
Fiqh
Ibn Baz, al-Uthaymin, Permanent Committee for Islamic Research and Ifta; based on Qur'an and Sahih Hadith (no madhhab taqlid)