Question
ما معنى 'الملك التام' في الزكاة، وكيف يؤثّر ذلك على المال المُجمَّد أو الذي يتعذّر الوصول إليه؟
Ruling (Fatwa)
الجواب المختصر: الأحاديث الصحيحة المذكورة لا تُعرِّف صراحةً 'الملك التام' شرطًا لوجوب الزكاة، لكن من عموم وجوب الزكاة في المال الذي يملكه المرء ويتصرّف فيه (انظر: صحيح البخاري 1454 و1403 و1404 وما يتّصل بها من أحكام) يُفهَم أنّ الزكاة إنّما تجب في المال المملوك ملكًا تامًّا، الذي هو تحت التصرّف الفعلي لصاحبه ويمكنه الانتفاع به. أمّا المال المُجمَّد أو الذي يتعذّر الوصول إليه (كالأموال المتنازَع عليها قضائيًّا، أو المحتجَزة في مؤسّسة مُفلِسة، أو المتعذّرة لأيّ سبب آخر) فلا تجب فيه الزكاة حتى يُستردَّ ويستعيد المالك حيازته التامّة له؛ لأنّ المالك لا يقدر على التصرّف فيه. وهذا قول كثير من أهل العلم، وإن كانت الأحاديث المذكورة لا تتناول مسألة المال المُجمَّد مباشرةً.
الأدلّة:
1. صحيح البخاري 1454 يبيّن أنّ الزكاة كانت تُؤخَذ من المسلمين في أموالهم، ممّا يدلّ على أنّ المال كان تحت تصرّفهم.
2. صحيح البخاري 1403 يحذّر من العقوبة الشديدة لمن لم يؤدِّ زكاة المال الذي أغناه الله به، ممّا يدلّ على أنّ الزكاة في المال الذي هو في حيازة المرء.
3. صحيح البخاري 1404 يذمّ كنز الذهب والفضّة دون أداء الزكاة، وفي هذا ربطٌ للزكاة بالمال المكنوز — أي الذي هو تحت تصرّف صاحبه.
4. صحيح البخاري 1408 وصحيح مسلم 1050 يؤكّدان وجوب الزكاة في المال الذي يملكه المرء.
ومفهوم الملك التام شرطًا مُستنبَطٌ من هذه النصوص وغيرها، لكن لا يوجد نصٌّ صريح يتناول الأموال المُجمَّدة.
تنبيه: هذه مسألة دقيقة؛ وفي الحالات الخاصّة يُرجَع إلى عالم متمكّن.
References
Hadith
Sahih al-Bukhari 1454; Sahih al-Bukhari 1403; Sahih al-Bukhari 1404; Sahih al-Bukhari 1408; Sahih Muslim 1050
Fiqh
Based on general zakat injunctions in Sahih al-Bukhari and Sahih Muslim; condition of complete ownership inferred by scholars such as Ibn Baz, al-Uthaymin, and the Permanent Committee.