← Back to Fatwas
Gold, Silver & Jewelry Jul 13, 2026

زكاة سبائك الذهب وعملات الاستثمار

Question

أملك سبائك ذهبية وعملات ذهبية بقصد الاستثمار — فكيف تُحسب الزكاة عليها؟

Ruling (Fatwa)

الجواب المختصر: سبائك الذهب وعملات الاستثمار تجب فيها الزكاة. فإذا بلغ مجموع الذهب النصاب (الحد الأدنى) وحال عليه الحول القمري كاملاً، وجب عليك إخراج 2.5% من قيمته. التفصيل: وجوب الزكاة في الذهب والفضة ثابت ثبوتاً قطعياً في الكتاب والسنة. فقد توعّدت سورة التوبة (9:34-35) الذين يكنزون الذهب والفضة ولا يؤدون زكاتهما. وحذّر النبي صلى الله عليه وسلم من العقوبة الشديدة لمن لا يؤدي حق ذهبه وفضته (صحيح مسلم 987a). ونصاب الفضة خمس أواقٍ (200 درهم) كما جاء في صحيح البخاري 1447، وقياساً عليه فإن نصاب الذهب عشرون مثقالاً (نحو 85 غراماً) مأخوذ من روايات صحيحة أخرى. فإذا ملكت من الذهب (سبائك أو عملات أو حُلياً) ما يعادل هذا القدر أو يزيد عليه وحال عليه حولٌ قمري، وجب عليك إخراج 2.5% من قيمته السوقية الحالية. وهذا المقدار مأخوذ من الزكاة الثابتة في الفضة (ربع العشر) كما ورد في صحيح البخاري 1454. ويجوز إخراج الزكاة ذهباً أو بقيمته نقداً. ولا زكاة في الذهب دون النصاب أو قبل تمام الحول. والذهب المُعدّ للاستثمار يُعامل معاملة المدّخر؛ فنية الاستثمار لا تُعفيه من الزكاة. الأدلة: 1) سورة التوبة 9:34-35 – الوعيد على كنز الذهب والفضة دون أداء الزكاة. 2) صحيح مسلم 987a – العقوبة الشديدة لمن لا يؤدي زكاة الذهب والفضة. 3) صحيح البخاري 1404 – بيان أن الكنز يشمل عدم أداء زكاة الذهب والفضة. 4) صحيح البخاري 1447 – لا زكاة فيما دون خمس أواقٍ من الفضة (تحديد النصاب). 5) صحيح البخاري 1454 – جدول الزكاة الواجبة يتضمن مقدار 2.5% في الفضة، وينطبق على الذهب قياساً. تنبيه: هذه الفتوى مبنية على الأدلة المذكورة؛ وفي المسائل المعقّدة التي تتضمن أموالاً مختلطة أو ديوناً، يُرجع إلى عالم متمكّن.

References

Quran Surah At-Tawbah 9:34-35
Hadith Sahih Muslim 987a; Sahih al-Bukhari 1404; Sahih al-Bukhari 1454; Sahih al-Bukhari 1447
Fiqh Ibn Baz; al-Uthaymin; Permanent Committee for Islamic Research and Ifta