← Back to Fatwas
Business & Trade Jul 13, 2026

زكاة البضائع الكاسدة أو التالفة أو غير المباعة

Question

بعض بضائعي تالفة أو لم تُبَع منذ سنوات — فهل تجب عليَّ الزكاة فيها؟ وبأي قيمة؟

Ruling (Fatwa)

الجواب المختصر: تجب الزكاة في عروض التجارة بقيمتها السوقية العادلة يوم حَوَلان الحول. أما البضائع التي فسدت فسادًا تامًا أو تلفت أو انتهت صلاحيتها ولم يبقَ لها قيمة سوقية فلا زكاة فيها. وأما البضاعة التي لم تُبَع لكنها ما زالت قابلة للبيع (ولو بسعر مخفَّض) فتُقوَّم بسعر بيعها الفعلي الذي يمكن تحصيله. التفصيل: عروض التجارة هي الأموال المُعَدَّة للبيع. وتجب الزكاة في قيمتها كل عام قمري. ويكون التقويم على أساس السعر الذي يمكن الحصول عليه واقعيًا يوم وجوب الزكاة، لا على أساس ثمن الشراء. فإذا فسدت البضاعة فسادًا كاملًا أو صارت بلا قيمة (كأن تنتهي صلاحيتها، أو تتلف تلفًا لا يُصلَح، أو لا يوجد لها مشترٍ) فلا قيمة زكوية لها؛ لأن الزكاة إنما تجب في المال المنتفَع به، وإخراج الزكاة من الأشياء عديمة القيمة أشبه بإعطاء المال الرديء الذي نهى الله عنه في القرآن 2:267. وكذلك البضاعة التي بقيت سنوات دون بيع لكن لها بعض القيمة (كالموديلات القديمة التي تُباع بخصم) تُقوَّم بذلك السعر المنخفض القابل للتحصيل. وأما ما يُقتنى للاستعمال الشخصي أو كأصول رأسمالية (لا للتجارة) فلا زكاة فيه، إلا أن يكون ذهبًا أو فضة أو نقدًا. الأدلة: 1. الشيخ ابن عثيمين: زكاة عروض التجارة تُقدَّر بسعر البيع العادل يوم الزكاة؛ والبضائع الفاسدة كليًا أو غير القابلة للبيع التي لا قيمة لها لا زكاة فيها. (P1) 2. قال الله تعالى: ﴿أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ... وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ﴾ (القرآن 2:267) – وهذا يدل على أن الزكاة لا تُخرَج إلا من المال الطيب النفيس؛ فالبضائع التالفة عديمة القيمة لا تُجزئ في أداء الفريضة. (P2) 3. الأحاديث العامة في فرائض الزكاة (البخاري 1454، 1450) تؤكد أن الزكاة تجب في المال النامي، لكن الطريقة الخاصة بعروض التجارة مستنبطة من إجماع العلماء المبني على هذه الأصول. (P3, P4) تنبيه: ما سبق مبني على الأدلة المذكورة. وفي المسائل المعقَّدة المتعلقة بالتلف الجزئي أو القيم المتقلبة، يُرجَع إلى عالم متمكن.

References

Quran Surah Al-Baqarah 2:267
Hadith Sahih al-Bukhari 1454; Sahih al-Bukhari 1450
Fiqh Ibn Uthaymin; based on general zakat principles from Qur'an and Sunnah