Question
هل يجوز لي أن أعطي الزكاة لأخي أو أختي أو عمي أو عمتي أو ابن أخي أو أصهاري المحتاجين؟
Ruling (Fatwa)
الجواب المختصر: نعم، يجوز لك أن تعطي الزكاة لإخوتك وأخواتك وأعمامك وعماتك وأبناء إخوتك وأصهارك المحتاجين، ما داموا ليسوا ممن تجب عليك نفقتهم شرعًا (كالوالدين والأولاد). بل إن ذلك ليس جائزًا فحسب، وإنما هو مستحب؛ لأنه يجمع بين أجر الصدقة وأجر صلة الرحم.
التفصيل: الأصل العام من القرآن الكريم (سورة التوبة 9:60) يحدد الأصناف الثمانية لمستحقي الزكاة، ومنهم الفقراء والمساكين. فالأقارب الذين يندرجون تحت "الفقراء والمساكين" مستحقون لها. وأقوى دليل على ذلك هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم؛ ففي صحيح البخاري 1466 أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بالصدقة من حليهن، وكانت زينب امرأة عبد الله تنفق على زوجها وعلى أيتام في حجرها—مما يدل على جواز الصدقة على الأقارب المقربين. وزيادة على ذلك، ففي صحيح البخاري 1461 بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة على القريب تكسب أجرين: أجر الصدقة وأجر صلة الرحم. وقد أكدت اللجنة الدائمة والشيخ ابن عثيمين (كما ورد في الأدلة المذكورة) أن إعطاء الزكاة للأقارب المحتاجين الذين لا تجب عليك نفقتهم أفضل من إعطائها للأباعد. أما الأصهار فليسوا من ذوي القرابة بالنسب، لكنهم إن كانوا محتاجين فلا مانع من إعطائهم، وهم داخلون في عموم الفقراء. غير أنه لا ينبغي أن تُعطى الزكاة لمن تجب نفقته عليك (كالوالدين والأولاد والزوجة)، لأن نفقتهم واجبة عليك أصلًا (انظر صحيح البخاري 1428).
الأدلة:
1. صحيح البخاري 1466: أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بالصدقة، وكانت زينب تنفق على زوجها والأيتام—مما يدل على جواز الصدقة على الأقارب المقربين.
2. فتاوى اللجنة الدائمة: إعطاء الزكاة للأقارب المحتاجين الذين لا تجب عليك نفقتهم جائز وأفضل، ويحصل به أجران.
3. صحيح البخاري 1461: قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة على القريب لها أجران: أجر الصدقة وأجر صلة الرحم.
4. صحيح البخاري 1428: قال النبي صلى الله عليه وسلم بالبدء بمن تعول، مما يدل على أن الأقارب الذين لا تعولهم مستحقون للزكاة.
تنبيه: هذا حكم عام. وفي الحالات العائلية المعقدة أو الالتزامات الخاصة، يُرجى استشارة عالم مؤهل.
References
Hadith
Sahih al-Bukhari 1466; Sahih al-Bukhari 1428; Sahih al-Bukhari 1461
Fiqh
Permanent Committee for Scholarly Research and Ifta (Fatawa al-Lajnah al-Da'imah); Shaykh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin; Ibn Baz; based on Sahih al-Bukhari 1461, 1466, 1428.