← Back to Fatwas
Debts & Loans Jul 13, 2026

دفع الزكاة إلى الغارمين، وإسقاط القرض واحتسابه من الزكاة

Question

هل يجوز دفع الزكاة لشخص غارق في الديون؟ وإذا أسقطتُ دَينًا لي على أحد، فهل يُحتسب ذلك من زكاتي؟

Ruling (Fatwa)

الجواب المختصر: (1) نعم — الغارمون أحد الأصناف الثمانية المذكورة في القرآن؛ فمن استدان لحاجة مباحة وعجز عن السداد جاز أن يُعطى من الزكاة بقدر دَينه، بل يجوز دفعها مباشرة إلى دائنه. (2) لا — إسقاطك دَينًا لك على غيرك صدقة كريمة، لكنه لا يُحتسب من الزكاة؛ لأن الزكاة يُشترط فيها التمليك الحقيقي للمال، بينما الإسقاط مجرد تنازل عن حقٍّ غير مقبوض. التفصيل: قال النبي ﷺ إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة، منهم رجل أثقله الدَّين، فيجوز له أن يسأل حتى يقضي دَينه (صحيح مسلم 1044). شرط: من كان دَينه بسبب حرام (كالربا والقمار) فلا بد أولًا من ظهور توبته. ويجوز أن تدفع زكاتك إلى قريبك المدين — فتجمع بين أجر الصدقة وأجر صلة الرحم. الأدلة: القرآن 9:60؛ صحيح مسلم 1044 (حديث قبيصة)؛ اشتراط التمليك وعدم احتساب الدَّين المُسقَط زكاةً عند الجمهور واللجنة الدائمة والشيخ ابن عثيمين. وفي المسائل الفردية المعقدة يُرجَع إلى عالمٍ متأهل.

References

Quran Quran 9:60
Hadith Sahih Muslim 1044
Fiqh majority; Permanent Committee; al-Uthaymin on tamlīk