Question
أتقاضى معاشًا تقاعديًّا شهريًّا يُنفَق معظمه على شؤون البيت، فهل تجب الزكاة في هذا الدخل؟
Ruling (Fatwa)
الجواب المختصر: الزكاة لا تجب في الدخل وإنما في المدَّخَر. فالمعاش التقاعدي الشهري كالراتب: ما يُنفَق منه لا زكاة فيه، وما يتراكم ويُبقي مجموع مالك فوق النصاب ويحول عليه الحول القمري ففيه الزكاة بنسبة 2.5%.
التفصيل: ليس في الإسلام فريضة على الكسب على غرار ضريبة الدخل؛ وإنما تتعلق الزكاة بالمال الباقي عند تمام الحول. والطريقة العملية: حدِّد يومًا هجريًّا ثابتًا يكون يوم زكاتك؛ اجمع في ذلك اليوم أرصدة البنوك + النقد + سائر الأموال الزكوية؛ فإن جاوز المجموع النصاب (قيمة 87.48 جرامًا من الذهب أو 612.36 جرامًا من الفضة) فأخرج 2.5%. ولا حاجة إلى تتبع حولٍ مستقل لكل دفعة شهرية — فالحساب السنوي الواحد لا يعني إلا تعجيل شيء من الزكاة قبل وقتها، وهو جائز.
الأدلة: القرآن 2:219 («قل العفو»)؛ ابن ماجه 1792 (الحول)؛ والطريقة العملية التي علَّمها الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين في زكاة الرواتب والدخل الدوري.
وفي المسائل الفردية المعقَّدة يُرجَع إلى عالم متأهِّل.
References
Quran
Quran 2:219
Hadith
Ibn Majah 1792, sahih per al-Albani
Fiqh
Ibn Baz; al-Uthaymin on salary zakat